مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الثلاثاء, 14 شوّال 1445هـ

الفجر
04:31 ص
الشروق
05:53 ص
الظهر
12:20 م
العصر
03:48 م
المغرب
06:48 م
العشاء
08:18 م
محليات

مستشار قانوني يكشف عن العقوبة والغرامة المتوقعة بحق “معذب طفلته بالسوط”

مستشار قانوني يكشف عن العقوبة والغرامة المتوقعة بحق “معذب طفلته بالسوط”
https://www.alshaamal.com/?p=120616
تم النشر في: 9 أكتوبر، 2020 8:00 م                                    
24850
0
عبدالرحمن بن مرشد
صحيفة الشمال الإلكترونية
عبدالرحمن بن مرشد

أفاد المحامي والمستشار القانوني، أحمد عجب، بأن العقوبة المنتظرة بالحق العام للوافد الذي ربط طفلته وضربها بالسوط بعد إحالته للمحكمة الجزائية وفق نظام الحماية من الإيذاء، هي: السجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألفًا، أو بإحدى العقوبتين، وترحيله وفق المادة 18 من نظام الإقامة.

وكانت النيابة العامة بمكة المكرمة قد أحالت أوراق قضية وافد ربط طفلته واعتدى عليه بالضرب بسوط، إلى المحكمة الجزائية بمكة المكرمة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية.

وأوضحت المصادر أن الوافد من الجنسية البرماوية وفي العقد الرابع من العمر، وقد صادق على اعترافاته بقيامه بالاعتداء على طفلته ذات 11 عامًا، بعد أن ربطها بحبال وعذبها بالسوط بشكل مبرح؛ مبررًا فعلته بهروب شقيقته من المنزل بعد أن قصت شعر ابنته دون إذن منه؛ فيما أجبر والدتها على أن تصور المقطع ليتم إرساله إلى شقيقته لكي تعود إلى المنزل.

وأكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناءً على ما تم رصده في مركز الرصد النيابي من قيام شخص بربط طفل والاعتداء عليه بالضرب بسوط؛ فقد صدر بشأنه توجيه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بتحريك الدعوى الجزائية بحقه.

وأضاف: بناء على ذلك، تم تحديد هوية المذكور، واتضح أنه وافد يقيم في مكة المكرمة، وتم القبض عليه بعد التحقق من كونه المعنيّ بالإجراء، ومباشرة إجراءات التحقيق تجاهه والأمر بتوقيفه.

وأوضح المصدر أن للطفل حماية جنائية تتمثل في حرمة الاعتداء عليه وتعنيفه، طبقًا لنظامي حماية الطفل والحماية من الإيذاء.

وشدد المصدر المسؤول على أن النيابة العامة تقف بحزم تام تجاه كل السلوكيات المنطوية على ما يمس حقوق الطفل أو ينتهكها وتشكل جريمة، ومباشرة إجراءات الدعوى الجزائية في هذا الشأن تحت طائلة العقوبات المقررة لذلك نظامًا؛ وفقًا لاختصاصها بموجب المادتين (١٥- ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>