مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الجمعة, 19 رمضان 1445هـ

الفجر
04:59 ص
الشروق
06:17 ص
الظهر
12:27 م
العصر
03:54 م
المغرب
06:36 م
العشاء
08:06 م
محليات

الموارد البشرية تحدد شروط جديدة لاستمرار صرف الضمان الاجتماعي للأسرة .. تعرف عليها!

الموارد البشرية تحدد شروط جديدة لاستمرار صرف الضمان الاجتماعي للأسرة .. تعرف عليها!
https://www.alshaamal.com/?p=146709
تم النشر في: 4 أبريل، 2021 5:23 م                                    
25160
0
aan-morshd
صحيفة الشمال الإلكترونية
aan-morshd

​حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروطا جديدة لاستمرار صرف الضمان الاجتماعي للأسرة ضمن اللائحة التنفيذية المزمع تطبيقها قريبا.

وأوضحت الوزارة وفقاً لـ “المدينة”، أنه لاستمرار صرف المعاش للأسرة لابد من إلحاق جميع الأطفال التابعين الذين لم يبلغ سنهم ثمانية عشر عامًا بالمدرسة أو مراكز التأهيل والرعاية المختصة – بحسب حالة التابع – والمواظبة على حضورهم في أوقات الدوام الرسمي، ويكون العائل مسؤولًا عن التزام الأسرة بهذا الشرط.

كما اشترطت الموارد البشرية أخذ الأطفال التطعيمات اللازمة لجميع الأطفال في أوقاتها، وكذلك إجراء المراجعة الطبية السنوية للمستقل ولجميع أفراد الأسرة في مراكز الرعاية الصحية الأولية.​

وفي حال عدم وفاء أحد أفراد الأسرة بالالتزامات على الوزارة إنذار المستفيد بضرورة وفائه بالالتزام خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الإنذار.

تطبق على المستفيد المخالف بعد انقضاء فترة الإنذار؛ العقوبات الآتية:

عند ثبوت المخالفة للمرة الأولى: خصم المبلغ المقرر للمخالف عند احتساب الحد الأدنى المحتسب للمعاش للأسرة لمدة ثلاثة أشهر.

عند ثبوت المخالفة للمرة الثانية: خصم المبلغ المقرر للمخالف عند احتساب الحد الأدنى المحتسب للمعاش للأسرة لمدة اثني عشر شهرًا.

عند ثبوت المخالفة للمرة الثالثة: إيقاف صرف المبلغ المقرر للمخالف عند احتساب الحد الأدنى المحتسب للمعاش للأسرة.

ولا يحق للمستفيد المخالف في حال ثبوت المخالفة المشار إليها تقديم بلاغات للوزارة ضد العائل مستندًا على النظام، وفي حال ثبوت المخالفة المشارة على المستقل، فيتم إيقاف صرف المعاش لمدة ثلاثة أشهر عند ثبوت المخالفة للمرة الأولى، ولمدة اثني عشر شهراً عند ثبوت المخالفة للمرة الثانية، ونهائيًا عند ثبوت المخالفة للمرة الثالثة.

ويُحتسب الحد الأدنى المحتسب للمعاش للأسرة في حال ثبوت مخالفة على من يعول التابعين جميعهم دون سن الثامنة عشرة عامًا؛ بعد خصم قيمة الزيادة المقررة لتابع واحد فقط؛ وذلك لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر عند ثبوت المخالفة للمرة الأولى، ولا تزيد على اثني عشر شهرًا عند ثبوت المخالفة للمرة الثانية، ونهائيًا عند ثبوت المخالفة للمرة الثالثة.

في حال ثبوت المخالفة على العائل للمرة الثالثة ولدى الأسرة تابع بالغ، يُعين التابع البالغ كعائل بديل للأسرة ويتم احتساب الحد الأدنى المحتسب للمعاش بناءً على ذلك.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>