مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الأربعاء, 8 شوّال 1445هـ

الفجر
04:38 ص
الشروق
05:59 ص
الظهر
12:21 م
العصر
03:50 م
المغرب
06:44 م
العشاء
08:14 م
محليات

منها إقامات سارية المفعول .. الكشف عن شروط استفادة أبناء غير السعودي من المستحقات في نظام الضمان الإجتماعي الجديد

منها إقامات سارية المفعول .. الكشف عن شروط استفادة أبناء غير السعودي من المستحقات في نظام الضمان الإجتماعي الجديد
https://www.alshaamal.com/?p=158168
تم النشر في: 27 يونيو، 2021 2:31 ص                                    
16398
0
aan-morshd
صحيفة الشمال الإلكترونية
aan-morshd

سمحت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الضمان الاجتماعي، التي أعلن عنها يوم أمس الجمعة، لأبناء غير السعودي بالاستفادة من المستحقات بشروط؛ من أهمها: أن تكون الأم سعودية أرملة أو مطلقة، وإقامتهم إقامة دائمة في المملكة، بالإضافة إلى ثبوت الزواج من زوج غير سعودي بموجب مستند رسمي، وأن يكون لدى الأولاد إقامات سارية المفعول.

جاء ذلك بحسب ما كشفت عنه المادة السادسة من شروط الاستحقاق، والتي تضمنت المقيم إقامة دائمة في المملكة ممن تتوافر لديه شروط الاستحقاق، ويُعد في حكم المقيم إقامة دائمة من لا تتجاوز مدة وجوده خارج المملكة ثلاثة أشهر متصلة، أو منفصلة خلال السنة السابقة لتاريخ صرف المعاش.

ويُستثنى من شرط الجنسية كل من:

1- زوجة السعودي، وكذلك مطلقته وأرملته اللتان لهما أولاد سعوديون؛ وذلك بشرط تحقق “إقامة المرأة وأولادها إقامة دائمة في المملكة، وأن يكون لدى المرأة إقامة سارية المفعول، وتقديم ما يثبت الحالة”.

2- أولاد الأرملة والمطلقة السعودية من زوج غير سعودي؛ وذلك بشرط تحقق “إقامتهم إقامة دائمة في المملكة، وثبوت زواج المرأة من زوج غير سعودي بموجب مستند رسمي، وأن يكون لدى الأولاد إقامات سارية المفعول”.

3- الأشخاص ذوو الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل؛ وذلك بشرط تحقق “أن تكون بطاقات التنقل سارية المفعول، وتقديم ما يثبت الإعاقة”.

وكانت جريدة أم القرى قد نشرت، أمس، تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، التي تضمنت طريقة تقديم طلب المعاش، وحددت المستندات الثبوتية المطلوبة، وما يجب على الوزارة القيام به عند استلام طلب المعاش.

وأكدت اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، أن على الوزارة إشعار مقدم الطلب بقرارها خلال 20 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، مع بيان الأسباب في حالة الرفض؛ فإن مضت هذه المدة دون صدور قرار من الوزارة بشأن الطلب، أو صدر قرار برفضه؛ فيحق لمقدم الطلب التظلم أمام اللجنة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من انقضاء المدة المحددة لإصدار القرار أو من تاريخ قرار الوزارة برفض الطلب.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>