الخميس, 23 رمضان 1447 هجريا, 12 مارس 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الخميس, 23 رمضان 1447هـ

الفجر
05:17 ص
الشروق
06:35 ص
الظهر
12:32 م
العصر
03:56 م
المغرب
06:29 م
العشاء
07:59 م

أخر الأخبار |

3 صواريخ نحو قاعدة الأمير سلطان و3 مسيّرات في الشرقية.. والدفاع تحبطها جميعًا

ثلوج وبَرَد بين تربة والخرمة تثير دهشة الأهالي.. وسوداني: أراها لأول مرة في حياتي ( شاهد)

استمرارًا لنهج التطوير.. تمديد تكليف نايف المطيري مديرًا لمستشفى الخاصرة العام

لحظة اشتعال خزانات الوقود في ميناء صلالة وتصاعد الدخان بعد استهدافها بمسيّرات (شاهد)

كيف تحافظ المرأة على وزن صحي؟.. الدكتورة أمل كنانة توضح في لقاء جمعية لياقة الرياضية

يوم العلم السعودي رمز المجد والفخر لوطنٍ شامخ

علمٌ لا يُنَكَّسُ.. وطنٌ لا يُهْزَمُ وشعب تقى

رمضان.. فرصة ذهبية لتربية الأبناء وغرس القيم في نفوسهم

بعد 20 عاماً من الرقية.. الشيخ عبدالرحيم الرفاعي يفجر مفاجأة ويرد على سؤال: هل ينطق الجن على لسان الإنس؟ (شاهد)

العين أسرع من الرصاصة.. كيف تعرف العائن وتُبطل الأثر فوراً؟.. الشيخ عبدالرحيم الرفاعي يجيب بالدليل (شاهد)

سر “العشر الأواخر”.. لماذا استمر البرد رغم رحيل الشتاء؟.. خالد الزعاق يوضح (شاهد)

“سماء طهران تمطر سموماً سوداء”.. منظمة الصحة العالمية تحذر: التنفس أصبح خطراً!

عاجل :

3 صواريخ نحو قاعدة الأمير سلطان و3 مسيّرات في الشرقية.. والدفاع تحبطها جميعًا

محليات

مجلس الوزراء يقرر تعديل على نظام خدمة الضباط والأفراد

مجلس الوزراء يقرر تعديل على نظام خدمة الضباط والأفراد
https://www.alshaamal.com/?p=126858
تم النشر في: 13 نوفمبر، 2020 7:58 م                                    
38773
0
aan-morshd
صحيفة الشمال الإلكترونية
aan-morshd

قرر مجلس الوزراء تعديلًا على نظام خدمة الضباط والأفراد، ونص القرار على تعديل المادة 87 من نظام خدمة الضباط لتكون بالنص الآتي: “الإجازات هي اعتيادية، عرضية، ميدانية، استثنائية، مرضية، مرافقة دراسية”.

وتضاف مادة برقم 97 مكرر بالنص الآتي: “إجازة المرافقة الدراسية: يجوز بقرار من الوزير منح الضابط الذي يرغب في مرافقة زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد ممن يعولهم شرعًا إجازة مرافقة دراسية، وذلك بقدر مدة المرافقة على أن تكون دون راتب وألا تحتسب المدة لأغراض التقاعد والترقية”.

وتعدل المادة 119 لتكون بالنص الآتي: “إذا قدم الضابط طلبا بالإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة فاللمراجع المختصة حق رفضه أو قبوله، ويخطر الضابط بالقبول أو الرفض في مدة أقصاها 3 أشهر، أما إذا كان الضابط رهن التحقيق أو المحاكمة فيجب إرجاء البت في الطلب إلى أن ينتهي التحقيق بالحفظ أو المحاكمة، وفي الحالة الأخيرة ينتظر أن يصدق على الحكم ثم ينظر في طلبه على ضوء النتيجة”.

كما نص القرار على أن تعدل المادة 46 لتكون بالنص الآتي: “الإجازات التي تمنح للفرد هي إجازة سنوية، إجازة ميدانية، إجازة عرضية، إجازة استثنائية، إجازة مرضية، إجازة أداء الامتحان الدراسي، إجازة مرافقة دراسية”.

تعدل الفقرة “ج” من المادة 47 لتكون بالنص الآتي: “يجوز ضم الإجازات السنوية بعضها إلى بعض بشرط ألا تزيد مدة أو مدد الإجازة التي يتمتع بها الفرد في السنة على 60 يومًا.

تضاف مادة برقم 53 مكرر 2 بالنص الآتي: “يجوز بقرار من الوزير منح الفرد الذي يرغب في مرافقة زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد ممن يعولهم شرعا إجازة مرافقة دراسية، وذلك بقدر مدة المرافقة، على أن تكون دون راتب وألا تحتسب المدة لأغراض التقاعد والترقية”.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>