الخميس, 23 رمضان 1447 هجريا, 12 مارس 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الخميس, 23 رمضان 1447هـ

الفجر
05:17 ص
الشروق
06:35 ص
الظهر
12:32 م
العصر
03:56 م
المغرب
06:29 م
العشاء
07:59 م

أخر الأخبار |

3 صواريخ نحو قاعدة الأمير سلطان و3 مسيّرات في الشرقية.. والدفاع تحبطها جميعًا

ثلوج وبَرَد بين تربة والخرمة تثير دهشة الأهالي.. وسوداني: أراها لأول مرة في حياتي ( شاهد)

استمرارًا لنهج التطوير.. تمديد تكليف نايف المطيري مديرًا لمستشفى الخاصرة العام

لحظة اشتعال خزانات الوقود في ميناء صلالة وتصاعد الدخان بعد استهدافها بمسيّرات (شاهد)

كيف تحافظ المرأة على وزن صحي؟.. الدكتورة أمل كنانة توضح في لقاء جمعية لياقة الرياضية

يوم العلم السعودي رمز المجد والفخر لوطنٍ شامخ

علمٌ لا يُنَكَّسُ.. وطنٌ لا يُهْزَمُ وشعب تقى

رمضان.. فرصة ذهبية لتربية الأبناء وغرس القيم في نفوسهم

بعد 20 عاماً من الرقية.. الشيخ عبدالرحيم الرفاعي يفجر مفاجأة ويرد على سؤال: هل ينطق الجن على لسان الإنس؟ (شاهد)

العين أسرع من الرصاصة.. كيف تعرف العائن وتُبطل الأثر فوراً؟.. الشيخ عبدالرحيم الرفاعي يجيب بالدليل (شاهد)

سر “العشر الأواخر”.. لماذا استمر البرد رغم رحيل الشتاء؟.. خالد الزعاق يوضح (شاهد)

“سماء طهران تمطر سموماً سوداء”.. منظمة الصحة العالمية تحذر: التنفس أصبح خطراً!

عاجل :

3 صواريخ نحو قاعدة الأمير سلطان و3 مسيّرات في الشرقية.. والدفاع تحبطها جميعًا

محليات

محكمة الاستئناف: تحدد موعدًا بديلًا لمحاكمة “أحمد المشيخص”

محكمة الاستئناف: تحدد موعدًا بديلًا لمحاكمة “أحمد المشيخص”
https://www.alshaamal.com/?p=127707
تم النشر في: 19 نوفمبر، 2020 4:45 م                                    
52090
0
aan-morshd
صحيفة الشمال الإلكترونية
aan-morshd

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، أنها حددت موعدًا بديلًا في الدعوى المقامة على المواطن أحمد بن علي عبد الله المشيخص، هوية وطنية رقم (1024368787)، وهو يوم الإثنين الموافق 22-4-1442هـ.

وقد اتخذت المحكمة إجراءها بعد تغيب المتهم عن الجلسة المحددة مسبقًا، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل معه في مكان إقامته الموثق لديها.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>