السبت, 29 ذو القعدة 1447 هجريا, 16 مايو 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم السبت, 29 ذو القعدة 1447هـ

الفجر
04:12 ص
الشروق
05:38 ص
الظهر
12:18 م
العصر
03:43 م
المغرب
06:58 م
العشاء
08:28 م

أخر الأخبار |

سفارة المملكة في بريطانيا تدعو المواطنين السعوديين إلى توخي الحيطة والحذر

وزير التجارة يفرض عقوبات مباشرة على مخالفي إيداع القوائم المالية

السعودية تتوَّج بالمركز الأول عالميًا في “آيسف 2026” وتحصد 24 جائزة دولية في إنجاز علمي غير مسبوق

ولي العهد وأمير قطر يبحثان هاتفيًا تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

أكثر من 5300 رحلة.. “سار” ترفع جاهزية قطار الحرمين لموسم الحج

الأمن البيئي يضبط مخالفًا لرعي 65 متنًا من الإبل داخل محمية الملك عبدالعزيز الملكية

أمير منطقة جازان يُطلق فعاليات حصاد المانجو 2026 بواجهة صبيا دعمًا للمزارعين وتعزيزًا للاقتصاد الزراعي

الدفاع المدني يعزز جهوده الميدانية في المسجد النبوي لخدمة الحجاج

“خلع شماغه وألبسه لطالبه”.. بالفيديو: موقف أبوي مؤثر لمعلم يخطف الأنظار في حفل تخرج

إنجاز أكاديمي مميز.. نعيمة الرشيدي تتخرج من جامعة حائل بمرتبة الشرف الأولى

«زاتكا» تُحبط تهريب أكثر من 426 ألف حبة إمفيتامين بمنفذ الحديثة

إمام المسجد الحرام يدعو إلى اغتنام عشر ذي الحجة بالطاعات

محليات

وزير التجارة يفرض عقوبات مباشرة على مخالفي إيداع القوائم المالية

وزير التجارة يفرض عقوبات مباشرة على مخالفي إيداع القوائم المالية
https://www.alshaamal.com/?p=312802
تم النشر في: 16 مايو، 2026 12:00 ص                                    
5256
0
aan-morshd
صحيفة الشمال - متابعات
aan-morshd

أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قرارًا وزاريًا بشأن إيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية، وذلك وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.

ويهدف القرار الوزاري رقم (236) وتاريخ 26/ 11/ 1447هـ الذي نشرته جريدة أم القرى، إلى تعزيز التزام الشركات بإيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية، من خلال تطبيق عقوبات مباشرة على المخالفين؛ بما يسهم في رفع مستوى الشفافية والامتثال لأحكام نظام الشركات.

وراعى القرار الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تقرير غرامات تتناسب مع حجمها وطبيعة أعمالها، حيث تبلغ الغرامة (4,000) ريال عند وجود مدير واحد أو رئيس مجلس إدارة، و(2,000) ريال عند تعدد المسؤولين عن الإدارة.

وبحسب القرار، تُفرض الغرامات وفق شكل الشركة وحجم رأس المال وعدد المسؤولين عن الإدارة، وذلك على جميع أشكال الشركات عدا الشركات المساهمة المدرجة، حيث تبلغ الغرامة (8,000) ريال إذا كان رأس مال الشركة (500) ألف ريال فأقل وكان المسؤول مديرًا واحدًا، و(4,000) ريال إذا كان المسؤول مديرين أو أكثر، فيما ترتفع الغرامة إلى (12,000) ريال إذا تجاوز رأس المال (500) ألف ريال وكان المسؤول مديرًا واحدًا، و(6,000) ريال إذا كان المسؤول مديرين أو أكثر.

وتضمّن القرار فرض غرامة مالية على الشركة المساهمة غير المدرجة قدرها (15,000) ريال إذا كان رأس المال (5) ملايين ريال فأقل، و(20,000) ريال إذا تجاوز رأس المال (5) ملايين ريال.

ونص القرار على الاكتفاء بعقوبة الإنذار عن مخالفة عدم إيداع القوائم المالية للسنة المالية 2024م، وزيادة الغرامة بنسبة (50%) عند تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية لسنتين ماليتين متتاليتين بعد اكتساب قرار المخالفة الأولى للقطعية.

ووفقًا للقرار، تكون آلية التبليغ وفقًا لما ورد في المادة (الرابعة والتسعين) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، إلى جانب إلغاء القرار الوزاري السابق رقم (239) وتاريخ 27/ 11/ 1445هـ، والعمل بالقرار الجديد من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>