شددت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين على مسؤولية المحاسب القانوني عن التقارير والمعلومات المالية التي يصادق عليها، مؤكدة أن تصديق المحاسب القانوني على تقارير مالية لم يراجعها بنفسه أو من يعمل تحت إشرافه يُعد من الجرائم المنصوص عليها في المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.
وأوضحت الهيئة أن العقوبات المقررة على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في المادة العاشرة تصل إلى السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وغرامة مالية لا تتجاوز مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بأي عقوبة أخرى ينص عليها نظام آخر.
وبينت أن المخالفات التي تجرّمها المادة تشمل تقديم بيانات غير صحيحة أو شهادات مزورة للحصول على الترخيص، وتضليل الجمهور بأي وسيلة بشأن الحق في مزاولة المهنة، إلى جانب تقديم المحاسب القانوني بيانات كاذبة أو إخفاء بيانات واجبة الإظهار مع علمه بذلك.
كما تشمل المخالفات التصديق على تقرير مخالف للحقيقة أو على وقائع غير حقيقية في مستند يتوجب إصداره نظامًا أو بمقتضى متطلبات مزاولة المهنة، إضافة إلى إفشاء أسرار المنشأة التي يقدم المحاسب خدماته إليها، وتقديم معلومات غير صحيحة عن مؤهلات موظفيه وخبراتهم أو الإسهام في تقديمها.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة، الدكتور أحمد المغامس، أن موثوقية التقارير المالية تمثل عنصرًا أساسيًا في تعزيز الصحة المالية وحماية المنشآت والمستفيدين ومستخدمي القوائم المالية، مشيرًا إلى أن تكامل أدوار الهيئة مع الجهات الرقابية والقضائية يسهم في رفع مستوى الالتزام والحد من الممارسات غير النظامية.
وأضاف أن ذلك يعزز نزاهة المعلومات المالية ويرتقي بجودة الخدمات المهنية المقدمة في قطاع المحاسبة والمراجعة.
وكشفت الهيئة أنها أحالت منذ مطلع العام الحالي سبعة أفراد ومنشآت إلى النيابة العامة، بعد أن أظهرت إجراءات الرصد والاستدلال الأولية ارتكاب أفعال تندرج ضمن الجرائم المنصوص عليها في المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.








