الأربعاء, 25 رجب 1447 هجريا, 14 يناير 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الأربعاء, 25 رجب 1447هـ

الفجر
05:45 ص
الشروق
07:08 ص
الظهر
12:31 م
العصر
03:33 م
المغرب
05:54 م
العشاء
07:24 م
محليات

الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس الوزراء بتعديل وحذف بعض مواد لائحة نظام مكافحة الإرهاب وتمويله

الجريدة الرسمية تنشر قرار مجلس الوزراء بتعديل وحذف بعض مواد لائحة نظام مكافحة الإرهاب وتمويله
https://www.alshaamal.com/?p=103586
تم النشر في: 19 يونيو، 2020 10:25 م                                    
32682
0
عبدالرحمن بن مرشد
صحيفة الشمال الإلكترونية
عبدالرحمن بن مرشد

نشرت الجريدة الرسمية «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء بتعديل وحذف بعض مواد لائحة نظام مكافحة الإرهاب وتمويله.

وتضمنت القرارات الموفقة على تعديل المادة 12 من نظام مكافحة الإرهاب لتصبح «للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، ما لم يترتب على ذلك إضرار بمصلحة التحقيقات أو كان يخشى هربه أو اختفاؤه».

كما تضمنت الموافقة على حذف المادة 9 من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 2-5-1440هـ- التي تنص على الآتي: «المحاذير الأمنية المشار إليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام هي:

1-خشية الهرب أو الاختفاء.

2-الإضرار بمصلحة التحقيقات.

وجاء نص القرارات كالتالي

قرار رقم (637) وتاريخ 17-10-1441هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 55806 وتاريخ 10-10-1441هـ، في شأن مقتـرح تعـديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12-2-1439هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12-2-1439هـ.

وبعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 2-5-1440هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (1053) وتاريخ 8-8-1441هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقيـة أمـانة مجلـس الشـؤون السيـاسيـة والأمنـية رقـم 9574 وتاريخ 26-9-1441هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (220-41) وتاريخ 9-10-1441هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7092) وتاريخ 15-10-1441هـ.

يقرر ما يلي:

أولًا: الموافقة تعديل المادة (الثانية عشرة) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12-2-1439هـ- لتكون بالنص الآتي:

”للنيابة العامة الإفراج المؤقت عن أي موقوف في إحدى الجرائم المنصوص عليها في النظام، ما لم يترتب على ذلك إضرار بمصلحة التحقيقات أو كان يخشى هربه أو اختفاؤه“.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثانيًا: الموافقة على حذف المادة (التاسعة) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (228) وتاريخ 2-5-1440هـ- التي تنص على الآتي:

”المحاذير الأمنية المشار إليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام هي:

1-خشية الهرب أو الاختفاء.

2- الإضرار بمصلحة التحقيقات.

رئيس مجلس الوزراء

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>