الثلاثاء, 18 ذو القعدة 1447 هجريا, 5 مايو 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الثلاثاء, 18 ذو القعدة 1447هـ

الفجر
04:20 ص
الشروق
05:44 ص
الظهر
12:18 م
العصر
03:45 م
المغرب
06:53 م
العشاء
08:23 م

أخر الأخبار |

​15 سنة سجناً لتبديد الأموال.. شاهد كيف يفرق النظام بين العجز عن السداد والتلاعب بحقوق الناس؟

​لتجنب “الغرق” في الديون.. نصائح قانونية هامة للمقترضين قبل التعاقد (شاهد)

تحويل الدراسة “عن بُعد” في الإمارات حتى يوم الجمعة

استهداف طائرة مسيرة من إيران يتسبب في نشوب حريق بمنطقة الفجيرة للصناعات البترولية

وزارة الدفاع الإماراتية تعلن اعتراض وتدمير 3 صواريخ جوالة قادمة من إيران

عبر 3 مراحل تطويرية.. “كدانة” تستكمل منظومة السلالم الذكية في 8 مواقع جديدة بمنى

إنجاز تاريخي.. جميع مطارات المملكة تحصل على التصاريح البيئية للتشغيل

​22 ألف كادر و3 آلاف آلية.. “البلديات” ترفع درجة الاستعداد القصوى لحج 1447هـ

محافظ الحائط يستقبل وفد “نادي أثر” ويطلع على خطته التشغيلية لعام 2026

من اللغة إلى الفرص.. جامعة الأمير سلطان تفتح بوابة الاحتراف في الترجمة

التغذية والنوم والنشاط.. كيف تنقذ العادات الصحية الأطفال من السمنة؟

“أرجي الله اللي جابها يردها”.. مطلق الشراري يروي تفاصيل إنقاذ طفلته “اشتياق” من هجوم ناقة في لحظات حبست الأنفاس (شاهد)

محليات

وزير العدل يوجه بإلغاء الاختصاص المكاني لعموم كتابات العدل والموثقين

وزير العدل يوجه بإلغاء الاختصاص المكاني لعموم كتابات العدل والموثقين
https://www.alshaamal.com/?p=104398
تم النشر في: 24 يونيو، 2020 6:37 م                                    
36342
0
عبدالرحمن بن مرشد
صحيفة الشمال الإلكترونية
عبدالرحمن بن مرشد

وجه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإلغاء الاختصاص المكاني لعموم كتابات العدل والموثقين، وفق مجموعة من الضوابط، وذلك بعد تقييم التجربة خلال مرحلتها الأولى في مدينة الرياض.
واشتملت الضوابط الخاصة بإلغاء الاختصاص المكاني – وفق توجيه معالي الوزير – أن تكون للصكوك الصادرة بالنظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية، وأن تقتصر على عمليات البيع والشراء والهبة، والرهن، وفك الرهن لكامل العقار، وأن تشتمل الصكوك على أرقام قطع العقارات وتكون واقعة ضمن مخططات معتمدة.
كما اشتملت الضوابط على ألا تزيد المساحة على 10 آلاف متر مربع، وأن تستثنى الصكوك الصادرة من مدينتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وأن يكون أطراف العملية من حاملي الجنسية السعودية.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>