الأربعاء, 23 محرّم 1448 هجريا, 8 يوليو 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الأربعاء, 23 محرّم 1448هـ

الفجر
04:08 ص
الشروق
05:39 ص
الظهر
12:27 م
العصر
03:48 م
المغرب
07:14 م
العشاء
08:44 م

أخر الأخبار |

وزير “الموارد البشرية” يرفع الشكر للقيادة بمناسبة إشادة مجلس الوزراء بمنجزات القطاع غير الربحي لعام 2025م

الأمير بندر بن سعود يرفع شكره للقيادة بعد ترقيته إلى المرتبة الخامسة عشرة

انطلاق حملة «دن وأكسجن 2» بجازان لتعزيز الوعي بمخاطر المخدرات

سمو وزير الخارجية يلتقي وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع بجمهورية أيرلندا

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا عبر الاتصال المرئي

الأوطان العظيمة لا تبنيها الأبراج الشاهقة وحدها… بل تبنيها النفوس الشامخة

السواحه يعقد اجتماعات ثنائية في جنيف لتعزيز الشراكات في الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي

السعودية للطاقة تعلن إعادة الكهرباء بالكامل لمدينة تربة في حائل وتكشف سبب الانقطاع

النائب العام ووزير الإعلام يبحثان تعزيز الشراكة وتطوير الخطاب القانوني الإعلامي

الجبير يبحث مع الأمينة التنفيذية لاتفاقية مكافحة التصحر تعزيز التعاون الدولي

سمو وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية فرنسا

حرس الحدود بعسير يحبط تهريب 240 كيلوجرامًا من القات ويقبض على 14 مخالفًا

محليات

تعميم مهم من «العدل» للمحاكم بشأن قضايا تملك العقارات

تعميم مهم من «العدل» للمحاكم بشأن قضايا تملك العقارات
https://www.alshaamal.com/?p=111966
تم النشر في: 27 أغسطس، 2020 10:10 ص                                    
50073
0
aan-morshd
صحيفة الشمال الإلكترونية
aan-morshd

أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى المكلف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، تعميماً مهما، لجميع محاكم المملكة بعدم النظر في إجراء أي تعديل أو إضافة أو أي إجراء آخر على جميع حجج الاستحكام المرفوعة للمحكمة العليا، إلا بعد موافقة من لجان التملك في الهيئة العامة لعقارات الدولة.

ووفقاً لـ”الوطن”، فإن التعميم يقضي بألا تستقبل المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استنادا إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية، وينطبق ذلك على جميع الصكوك الصادرة قبل تاريخه، ويحتاج إلى إضافة أو إكمال للإجراءات النظامية أيا كان نوع هذه الإجراءات.

وأشار التعميم إلى أن إضافة البيانات الناقصة إلى الصكوك الصادرة قبل الأمر المشار إليه التي لا يتطلب الإجراء اللازم في شأنها تطبيق تعليمات الاستحكام، تكون من خلال تقديم أصحابها إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة

وأوضح أنه في حال اكتمال مسوغات الطلب وصدور توصية بذلك من قبل اللجان المشكلة في الهيئة بالأمر رقم 56708 في 17-10-1441 يحال إلى المحكمة المختصة لإلحاق ذلك بالصك وسجله وضبطه.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>