الثلاثاء, 18 ذو القعدة 1447 هجريا, 5 مايو 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الثلاثاء, 18 ذو القعدة 1447هـ

الفجر
04:20 ص
الشروق
05:44 ص
الظهر
12:18 م
العصر
03:45 م
المغرب
06:53 م
العشاء
08:23 م

أخر الأخبار |

بلدية الحائط و”نادي أثر” يطلقان فريق عمل مشتركاً لتطوير المواقع التاريخية وتعزيز جودة الحياة

ليس مجرد “ستيكر”.. كيف تحول ملصق محادثة إلى قضية في النيابة العامة؟.. المحامية غادة المطوع تكشف (شاهد)

شاهد.. مسلح يفتح النار قرب موكب نائب الرئيس الأمريكي

​15 سنة سجناً لتبديد الأموال.. شاهد كيف يفرق النظام بين العجز عن السداد والتلاعب بحقوق الناس؟

​لتجنب “الغرق” في الديون.. نصائح قانونية هامة للمقترضين قبل التعاقد (شاهد)

تحويل الدراسة “عن بُعد” في الإمارات حتى يوم الجمعة

استهداف طائرة مسيرة من إيران يتسبب في نشوب حريق بمنطقة الفجيرة للصناعات البترولية

وزارة الدفاع الإماراتية تعلن اعتراض وتدمير 3 صواريخ جوالة قادمة من إيران

عبر 3 مراحل تطويرية.. “كدانة” تستكمل منظومة السلالم الذكية في 8 مواقع جديدة بمنى

إنجاز تاريخي.. جميع مطارات المملكة تحصل على التصاريح البيئية للتشغيل

​22 ألف كادر و3 آلاف آلية.. “البلديات” ترفع درجة الاستعداد القصوى لحج 1447هـ

محافظ الحائط يستقبل وفد “نادي أثر” ويطلع على خطته التشغيلية لعام 2026

محليات

تعميم مهم من «العدل» للمحاكم بشأن قضايا تملك العقارات

تعميم مهم من «العدل» للمحاكم بشأن قضايا تملك العقارات
https://www.alshaamal.com/?p=111966
تم النشر في: 27 أغسطس، 2020 10:10 ص                                    
47445
0
aan-morshd
صحيفة الشمال الإلكترونية
aan-morshd

أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى المكلف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، تعميماً مهما، لجميع محاكم المملكة بعدم النظر في إجراء أي تعديل أو إضافة أو أي إجراء آخر على جميع حجج الاستحكام المرفوعة للمحكمة العليا، إلا بعد موافقة من لجان التملك في الهيئة العامة لعقارات الدولة.

ووفقاً لـ”الوطن”، فإن التعميم يقضي بألا تستقبل المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استنادا إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية، وينطبق ذلك على جميع الصكوك الصادرة قبل تاريخه، ويحتاج إلى إضافة أو إكمال للإجراءات النظامية أيا كان نوع هذه الإجراءات.

وأشار التعميم إلى أن إضافة البيانات الناقصة إلى الصكوك الصادرة قبل الأمر المشار إليه التي لا يتطلب الإجراء اللازم في شأنها تطبيق تعليمات الاستحكام، تكون من خلال تقديم أصحابها إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة

وأوضح أنه في حال اكتمال مسوغات الطلب وصدور توصية بذلك من قبل اللجان المشكلة في الهيئة بالأمر رقم 56708 في 17-10-1441 يحال إلى المحكمة المختصة لإلحاق ذلك بالصك وسجله وضبطه.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>