الثلاثاء, 18 ذو القعدة 1447 هجريا, 5 مايو 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الثلاثاء, 18 ذو القعدة 1447هـ

الفجر
04:20 ص
الشروق
05:44 ص
الظهر
12:18 م
العصر
03:45 م
المغرب
06:53 م
العشاء
08:23 م

أخر الأخبار |

​15 سنة سجناً لتبديد الأموال.. شاهد كيف يفرق النظام بين العجز عن السداد والتلاعب بحقوق الناس؟

​لتجنب “الغرق” في الديون.. نصائح قانونية هامة للمقترضين قبل التعاقد (شاهد)

تحويل الدراسة “عن بُعد” في الإمارات حتى يوم الجمعة

استهداف طائرة مسيرة من إيران يتسبب في نشوب حريق بمنطقة الفجيرة للصناعات البترولية

وزارة الدفاع الإماراتية تعلن اعتراض وتدمير 3 صواريخ جوالة قادمة من إيران

عبر 3 مراحل تطويرية.. “كدانة” تستكمل منظومة السلالم الذكية في 8 مواقع جديدة بمنى

إنجاز تاريخي.. جميع مطارات المملكة تحصل على التصاريح البيئية للتشغيل

​22 ألف كادر و3 آلاف آلية.. “البلديات” ترفع درجة الاستعداد القصوى لحج 1447هـ

محافظ الحائط يستقبل وفد “نادي أثر” ويطلع على خطته التشغيلية لعام 2026

من اللغة إلى الفرص.. جامعة الأمير سلطان تفتح بوابة الاحتراف في الترجمة

التغذية والنوم والنشاط.. كيف تنقذ العادات الصحية الأطفال من السمنة؟

“أرجي الله اللي جابها يردها”.. مطلق الشراري يروي تفاصيل إنقاذ طفلته “اشتياق” من هجوم ناقة في لحظات حبست الأنفاس (شاهد)

محليات

مصادر تكشف عن تفاصيل تعديلات نظام «العمل» الجديد !

مصادر تكشف عن تفاصيل تعديلات نظام «العمل» الجديد !
https://www.alshaamal.com/?p=112687
تم النشر في: 31 أغسطس، 2020 4:49 م                                    
37392
0
aan-morshd
صحيفة الشمال الإلكترونية
aan-morshd

على خلفية موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 51 وتاريخ 23 / 8 / 1426هـ، كشفت مصادر أن تلك التعديلات تضمنت حذف المادتين 149 و150.
وتتعلق المادتان بحظر تشغيل المرأة في بعض المهن الخطرة، وبعض الأوقات ليلا، حيث كانت تنص المادة 149، على ” حظر تشغيل المرأة في المهن والأعمال الخطرة والضارة، ويحدد الوزير بقرار منه المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة من شأنها أن تعرض النساء لأخطار أو أضرار محددة، مما يجب معه حظر عملهن فيها أو تقييده بشروط خاصة ” بحسب عكاظ .

وكانت تنص المادة 150 على ” ألا يجوز تشغيل النساء أثناء فترة من الليل لا تقل عن 11 ساعة متتالية إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير ” .

كما تم تعديل المادة 186، لتنص على “ألا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الـ18 من العمر”.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>