الخميس, 24 محرّم 1448 هجريا, 9 يوليو 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الخميس, 24 محرّم 1448هـ

الفجر
04:09 ص
الشروق
05:39 ص
الظهر
12:27 م
العصر
03:48 م
المغرب
07:14 م
العشاء
08:44 م

أخر الأخبار |

إعادة انتخاب المملكة نائبًا لرئيس هيئة الدستور الغذائي الدولية (CODEX) حتى عام 2027

مدير الأمن العام يرأس وفد المملكة المشارك في القمة الخامسة لقادة الشرطة للأمم المتحدة (UNCOPS 2026)

وزارة الخارجية: المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت والبحرين

رصد 557 مخالفة بيئية في مشاريع الرياض.. وغرامات تتجاوز 16 مليون ريال

أمير حائل يُقلّد نائب مدير شرطة المنطقة رتبته الجديدة ويهنئ عددًا من الضباط المترقين

سمو وزير الخارجية يصل إلى سلطنة عُمان

رئيس “سدايا” في لقاء بقيادات دولية بجنيف.. يؤكّد دعم المملكة للاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي بما يخدم البشرية

وزير “الموارد البشرية” يرفع الشكر للقيادة بمناسبة إشادة مجلس الوزراء بمنجزات القطاع غير الربحي لعام 2025م

الأمير بندر بن سعود يرفع شكره للقيادة بعد ترقيته إلى المرتبة الخامسة عشرة

انطلاق حملة «دن وأكسجن 2» بجازان لتعزيز الوعي بمخاطر المخدرات

سمو وزير الخارجية يلتقي وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع بجمهورية أيرلندا

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا عبر الاتصال المرئي

محليات

مجلس الوزراء يقرر تعديل على نظام خدمة الضباط والأفراد

مجلس الوزراء يقرر تعديل على نظام خدمة الضباط والأفراد
https://www.alshaamal.com/?p=126858
تم النشر في: 13 نوفمبر، 2020 7:58 م                                    
44029
0
aan-morshd
صحيفة الشمال الإلكترونية
aan-morshd

قرر مجلس الوزراء تعديلًا على نظام خدمة الضباط والأفراد، ونص القرار على تعديل المادة 87 من نظام خدمة الضباط لتكون بالنص الآتي: “الإجازات هي اعتيادية، عرضية، ميدانية، استثنائية، مرضية، مرافقة دراسية”.

وتضاف مادة برقم 97 مكرر بالنص الآتي: “إجازة المرافقة الدراسية: يجوز بقرار من الوزير منح الضابط الذي يرغب في مرافقة زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد ممن يعولهم شرعًا إجازة مرافقة دراسية، وذلك بقدر مدة المرافقة على أن تكون دون راتب وألا تحتسب المدة لأغراض التقاعد والترقية”.

وتعدل المادة 119 لتكون بالنص الآتي: “إذا قدم الضابط طلبا بالإحالة إلى التقاعد أو الاستقالة فاللمراجع المختصة حق رفضه أو قبوله، ويخطر الضابط بالقبول أو الرفض في مدة أقصاها 3 أشهر، أما إذا كان الضابط رهن التحقيق أو المحاكمة فيجب إرجاء البت في الطلب إلى أن ينتهي التحقيق بالحفظ أو المحاكمة، وفي الحالة الأخيرة ينتظر أن يصدق على الحكم ثم ينظر في طلبه على ضوء النتيجة”.

كما نص القرار على أن تعدل المادة 46 لتكون بالنص الآتي: “الإجازات التي تمنح للفرد هي إجازة سنوية، إجازة ميدانية، إجازة عرضية، إجازة استثنائية، إجازة مرضية، إجازة أداء الامتحان الدراسي، إجازة مرافقة دراسية”.

تعدل الفقرة “ج” من المادة 47 لتكون بالنص الآتي: “يجوز ضم الإجازات السنوية بعضها إلى بعض بشرط ألا تزيد مدة أو مدد الإجازة التي يتمتع بها الفرد في السنة على 60 يومًا.

تضاف مادة برقم 53 مكرر 2 بالنص الآتي: “يجوز بقرار من الوزير منح الفرد الذي يرغب في مرافقة زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج أو أحد ممن يعولهم شرعا إجازة مرافقة دراسية، وذلك بقدر مدة المرافقة، على أن تكون دون راتب وألا تحتسب المدة لأغراض التقاعد والترقية”.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>