الخميس, 24 محرّم 1448 هجريا, 9 يوليو 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الخميس, 24 محرّم 1448هـ

الفجر
04:09 ص
الشروق
05:40 ص
الظهر
12:27 م
العصر
03:49 م
المغرب
07:14 م
العشاء
08:44 م

أخر الأخبار |

الجوازات توضح خطوات تجديد هوية مقيم لأم المواطن عبر أبشر

إعادة انتخاب المملكة نائبًا لرئيس هيئة الدستور الغذائي الدولية (CODEX) حتى عام 2027

مدير الأمن العام يرأس وفد المملكة المشارك في القمة الخامسة لقادة الشرطة للأمم المتحدة (UNCOPS 2026)

وزارة الخارجية: المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت والبحرين

رصد 557 مخالفة بيئية في مشاريع الرياض.. وغرامات تتجاوز 16 مليون ريال

أمير حائل يُقلّد نائب مدير شرطة المنطقة رتبته الجديدة ويهنئ عددًا من الضباط المترقين

سمو وزير الخارجية يصل إلى سلطنة عُمان

رئيس “سدايا” في لقاء بقيادات دولية بجنيف.. يؤكّد دعم المملكة للاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي بما يخدم البشرية

وزير “الموارد البشرية” يرفع الشكر للقيادة بمناسبة إشادة مجلس الوزراء بمنجزات القطاع غير الربحي لعام 2025م

الأمير بندر بن سعود يرفع شكره للقيادة بعد ترقيته إلى المرتبة الخامسة عشرة

انطلاق حملة «دن وأكسجن 2» بجازان لتعزيز الوعي بمخاطر المخدرات

سمو وزير الخارجية يلتقي وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع بجمهورية أيرلندا

محليات

توضيح من “السوق المالية” عن مضمون الأمر الملكي بتعليق العمل ببعض أحكام مواد نظام الشركات

توضيح من “السوق المالية” عن مضمون الأمر الملكي بتعليق العمل ببعض أحكام مواد نظام الشركات
https://www.alshaamal.com/?p=129318
تم النشر في: 2 ديسمبر، 2020 7:14 م                                    
45962
0
aan-morshd
صحيفة الشمال الإلكترونية
aan-morshd

أوضحت هيئة السوق المالية مضمون الأمر الملكي الصادر في 16-3-1442هـ فيما يتعلق بالشركات المساهمة المدرجة، بشأن تعليق العمل ببعض أحكام مواد نظام الشركات الصادر عام 1437هـ.

وأشارت إلى أنه في إطار التنسيق المشترك بين الهيئة ووزارة التجارة تود أن توضح ما يلي:

1. استثناءً من حكم المادة 150 من نظام الشركات:

(أ) تمديد المدة التي يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية خلالها من علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع، لتصبح 60 يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر، وذلك لمدة (سنتين) من تاريخ 1-8-1441هـ.

(ب) تمديد المدة التي يتعين خلالها عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، لتصبح 180 يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر، وذلك لمدة (سنتين) من تاريخ 1-8-1441هـ.

2. يُعلق العمل بالفقرة 2 من المادة 150 من نظام الشركات، لمدة (سنتين) من تاريخ 1-8-1441هـ، وعلى الشركات المساهمة عند بلوغ خسائرها المقدار المحدد في الفقرة 1 من المادة 150 من نظام الشركات الإفصاح عن تطورات خسائرها بشكل مستمر وفقاً للضوابط التي تضعها وزارة التجارة وهيئة السوق المالية، كل فيما يخصه، وذلك خلال مدة تعليق العمل بالفقرة 2 من المادة المشار إليها.

3. استثناءً من حكم الفقرة 1 من المادة 133 يُسمح للشركات المساهمة بإعادة تعيين مراجع الحسابات الذي بلغت مدة تعيينه 5 سنوات متصلة، لمدة لا تزيد على (سنتين) إضافيتين، على ألا يتجاوز مجموع مدة تعيينه 7 سنوات متصلة لمكتب المراجعة، و5 سنوات متصلة لشريك المشرف على عملية المراجعة، على أن ينتهي العمل بهذا الاستثناء بعد مضي (سنتين) من تاريخ 1-8-1441هـ.

يُذكر أن “الهيئة” قامت بوضع ضوابط تلزم الشركات المساهمة المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس المال بالإفصاح عن آخر تطورات الخسائر المتراكمة، وذلك تنفيذاً للأمر الملكي.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>