الأحد, 16 ذو القعدة 1447 هجريا, 3 مايو 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الأحد, 16 ذو القعدة 1447هـ

الفجر
04:21 ص
الشروق
05:45 ص
الظهر
12:19 م
العصر
03:46 م
المغرب
06:52 م
العشاء
08:22 م

أخر الأخبار |

نحر والده بالسكين.. تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في “نواف الزهراني” بمكة

​وسط مشاركة حكومية وأهلية.. رئيس مركز الحليفة العليا منيف بن شميلان يدشن أعمال “القرية الخضراء” (صور)

ارفع رأسك أنت سعودي.. خالد الفيصل مسيرة قيم فكرٍ تصوغ ملامح وطن

“حلوة الجوف” يزرع الفرح في قلوب ضيوف الرحمن بهدايا وترحيب دافئ

قاد 3 منها للصعود.. أندية الجوف تكرم “الشرطان”

50 % للنفقة.. قانوني يكشف فلسفة الاستقطاع من الراتب في نظام التنفيذ الجديد (شاهد)

ضوابط منع السفر في نظام التنفيذ الجديد.. المحامي عبدالله البرادي يوضح (شاهد)

تقنيات حديثة وكوادر مؤهلة.. الأرصاد ترفع جاهزيتها لخدمة الحجاج

​الترحيل والمنع من دخول المملكة 10 سنوات بانتظار مخالفي أنظمة الحج

​تريند اليوم.. وصول مزاد “بعير” إلى 6.1 مليون ريال وسط ذهول الحاضرين (شاهد)

​من 68 إلى 467 ميجاوات.. المملكة الثانية عالمياً في جاذبية مراكز البيانات بعد الولايات المتحدة

برعاية الهيئة الملكية للجبيل وينبع… “التصوير الاحترافي” يرسم ملامح جيل إعلامي مبدع ضمن مبادرات “الشرقية تُبدع”

محليات

توضيح من “السوق المالية” عن مضمون الأمر الملكي بتعليق العمل ببعض أحكام مواد نظام الشركات

توضيح من “السوق المالية” عن مضمون الأمر الملكي بتعليق العمل ببعض أحكام مواد نظام الشركات
https://www.alshaamal.com/?p=129318
تم النشر في: 2 ديسمبر، 2020 7:14 م                                    
44064
0
aan-morshd
صحيفة الشمال الإلكترونية
aan-morshd

أوضحت هيئة السوق المالية مضمون الأمر الملكي الصادر في 16-3-1442هـ فيما يتعلق بالشركات المساهمة المدرجة، بشأن تعليق العمل ببعض أحكام مواد نظام الشركات الصادر عام 1437هـ.

وأشارت إلى أنه في إطار التنسيق المشترك بين الهيئة ووزارة التجارة تود أن توضح ما يلي:

1. استثناءً من حكم المادة 150 من نظام الشركات:

(أ) تمديد المدة التي يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية خلالها من علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع، لتصبح 60 يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر، وذلك لمدة (سنتين) من تاريخ 1-8-1441هـ.

(ب) تمديد المدة التي يتعين خلالها عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، لتصبح 180 يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر، وذلك لمدة (سنتين) من تاريخ 1-8-1441هـ.

2. يُعلق العمل بالفقرة 2 من المادة 150 من نظام الشركات، لمدة (سنتين) من تاريخ 1-8-1441هـ، وعلى الشركات المساهمة عند بلوغ خسائرها المقدار المحدد في الفقرة 1 من المادة 150 من نظام الشركات الإفصاح عن تطورات خسائرها بشكل مستمر وفقاً للضوابط التي تضعها وزارة التجارة وهيئة السوق المالية، كل فيما يخصه، وذلك خلال مدة تعليق العمل بالفقرة 2 من المادة المشار إليها.

3. استثناءً من حكم الفقرة 1 من المادة 133 يُسمح للشركات المساهمة بإعادة تعيين مراجع الحسابات الذي بلغت مدة تعيينه 5 سنوات متصلة، لمدة لا تزيد على (سنتين) إضافيتين، على ألا يتجاوز مجموع مدة تعيينه 7 سنوات متصلة لمكتب المراجعة، و5 سنوات متصلة لشريك المشرف على عملية المراجعة، على أن ينتهي العمل بهذا الاستثناء بعد مضي (سنتين) من تاريخ 1-8-1441هـ.

يُذكر أن “الهيئة” قامت بوضع ضوابط تلزم الشركات المساهمة المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس المال بالإفصاح عن آخر تطورات الخسائر المتراكمة، وذلك تنفيذاً للأمر الملكي.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>