الإثنين, 17 ذو القعدة 1447 هجريا, 4 مايو 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الاثنين, 17 ذو القعدة 1447هـ

الفجر
04:20 ص
الشروق
05:45 ص
الظهر
12:19 م
العصر
03:45 م
المغرب
06:53 م
العشاء
08:23 م

أخر الأخبار |

​15 سنة سجناً لتبديد الأموال.. شاهد كيف يفرق النظام بين العجز عن السداد والتلاعب بحقوق الناس؟

​لتجنب “الغرق” في الديون.. نصائح قانونية هامة للمقترضين قبل التعاقد (شاهد)

تحويل الدراسة “عن بُعد” في الإمارات حتى يوم الجمعة

استهداف طائرة مسيرة من إيران يتسبب في نشوب حريق بمنطقة الفجيرة للصناعات البترولية

وزارة الدفاع الإماراتية تعلن اعتراض وتدمير 3 صواريخ جوالة قادمة من إيران

عبر 3 مراحل تطويرية.. “كدانة” تستكمل منظومة السلالم الذكية في 8 مواقع جديدة بمنى

إنجاز تاريخي.. جميع مطارات المملكة تحصل على التصاريح البيئية للتشغيل

​22 ألف كادر و3 آلاف آلية.. “البلديات” ترفع درجة الاستعداد القصوى لحج 1447هـ

محافظ الحائط يستقبل وفد “نادي أثر” ويطلع على خطته التشغيلية لعام 2026

من اللغة إلى الفرص.. جامعة الأمير سلطان تفتح بوابة الاحتراف في الترجمة

التغذية والنوم والنشاط.. كيف تنقذ العادات الصحية الأطفال من السمنة؟

“أرجي الله اللي جابها يردها”.. مطلق الشراري يروي تفاصيل إنقاذ طفلته “اشتياق” من هجوم ناقة في لحظات حبست الأنفاس (شاهد)

محليات

الكشف عن 6 تعديلات جديدة طرأت على نظام الخدمة المدنية

الكشف عن 6 تعديلات جديدة طرأت على نظام الخدمة المدنية
https://www.alshaamal.com/?p=102848
تم النشر في: 14 يونيو، 2020 10:45 م                                    
39204
0
عبدالرحمن بن مرشد
صحيفة الشمال الإلكترونية
عبدالرحمن بن مرشد

طرأ عدد من التعديلات الجديدة على نظام الخدمة المدنية والتي أقرها- مؤخرا- مجلس الوزراء؛ حيث تضمنت التعديلات ما يلي:

1-تعديل المادة ١٧ لتكون بالنص الآتي: «يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام وذلك بمنحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة نفسها، ويتم ذلك ابتداء من أول يوم في كل سنة مالية».

٢- تعديل المادة 20 لتكون بالنص التالي: «لا يجوز الحجز على شيء من راتب الموظف إلا بأمر الجهة المختصة ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي راتبه الشهري ماعدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفا بسبب مطالبته بدين الحكومة فيصرف له راتبه الأساسي».

٣- تعديل المادة ٢٢ لتكون بالنص التالي: «يصرف للموظف المنتدب بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها وفق الفئات التي تحددها لائحة الحقوق والمزايا المالية».

٤- تعديل المادة ٢٩ لتكون بالنص التالي:

أ- تجوز إعارة خدمات الموظف- بعد موافقته- للعمل لدى غير جهة عمله بما في ذك الهيئات أو المنظمات الدولية أو الحكومات، أو المؤسسات غير الربحية.

ب- يجوز للجهة الحكومية أن تستعير خدمات من ليس مشمولًا بنظام الخدمة المدنية وتحدد اللائحة قواعد الإعارة والاستعارة.

تعديل المادة ٣٥ لتكون بالنص التالي: «يكون ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج أو إيفادهم للدراسة في الداخل وفق مقتضيات مصلحة العمل وتحدده اللائحة قواعد الابتعاث بالإيفاد».

٦- تعديل المادة ٣٧ لتكون بالنص التالي: «يجوز استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام وفق ما تنظمه اللائحة وذلك بالاتفاق مع وزير المالية».

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>