الإثنين, 21 محرّم 1448 هجريا, 6 يوليو 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الاثنين, 21 محرّم 1448هـ

الفجر
04:08 ص
الشروق
05:38 ص
الظهر
12:27 م
العصر
03:48 م
المغرب
07:14 م
العشاء
08:44 م

أخر الأخبار |

الجبير يبحث مع الأمينة التنفيذية لاتفاقية مكافحة التصحر تعزيز التعاون الدولي

سمو وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية فرنسا

حرس الحدود بعسير يحبط تهريب 240 كيلوجرامًا من القات ويقبض على 14 مخالفًا

سفارة المملكة في تركيا تحذر المواطنين من أمطار غزيرة وسيول محتملة

وزارة الموارد البشرية توقّع اتفاقية جديدة لتوظيف العمالة المنزلية مع جمهورية كينيا

في أجواء مفعمة بالفرح.. أبناء عبدالله بن عيد بن خلف يحتفلون بزواج المهندس خالد في الحائط

«الصناعات العسكرية» تعلن بدء التسجيل في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف

وزيرا التعليم والصناعة يدشّنان “صيف موهبة” في 19 مدينة داخل المملكة وخارجها

مفتي المملكة يستقبل رئيس ديوان المظالم ويؤكد أهمية تطوير القضاء الإداري

«أوبك بلس» تقرر زيادة إنتاج النفط 188 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من أغسطس

جامعة حائل تبدأ استقبال طلبات التحويل الخارجي للعام الجامعي 1448هـ

المملكة تشارك في الحوار العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي بجنيف

محليات

الكشف عن 6 تعديلات جديدة طرأت على نظام الخدمة المدنية

الكشف عن 6 تعديلات جديدة طرأت على نظام الخدمة المدنية
https://www.alshaamal.com/?p=102848
تم النشر في: 14 يونيو، 2020 10:45 م                                    
42270
0
عبدالرحمن بن مرشد
صحيفة الشمال الإلكترونية
عبدالرحمن بن مرشد

طرأ عدد من التعديلات الجديدة على نظام الخدمة المدنية والتي أقرها- مؤخرا- مجلس الوزراء؛ حيث تضمنت التعديلات ما يلي:

1-تعديل المادة ١٧ لتكون بالنص الآتي: «يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام وذلك بمنحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة نفسها، ويتم ذلك ابتداء من أول يوم في كل سنة مالية».

٢- تعديل المادة 20 لتكون بالنص التالي: «لا يجوز الحجز على شيء من راتب الموظف إلا بأمر الجهة المختصة ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي راتبه الشهري ماعدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفا بسبب مطالبته بدين الحكومة فيصرف له راتبه الأساسي».

٣- تعديل المادة ٢٢ لتكون بالنص التالي: «يصرف للموظف المنتدب بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها وفق الفئات التي تحددها لائحة الحقوق والمزايا المالية».

٤- تعديل المادة ٢٩ لتكون بالنص التالي:

أ- تجوز إعارة خدمات الموظف- بعد موافقته- للعمل لدى غير جهة عمله بما في ذك الهيئات أو المنظمات الدولية أو الحكومات، أو المؤسسات غير الربحية.

ب- يجوز للجهة الحكومية أن تستعير خدمات من ليس مشمولًا بنظام الخدمة المدنية وتحدد اللائحة قواعد الإعارة والاستعارة.

تعديل المادة ٣٥ لتكون بالنص التالي: «يكون ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج أو إيفادهم للدراسة في الداخل وفق مقتضيات مصلحة العمل وتحدده اللائحة قواعد الابتعاث بالإيفاد».

٦- تعديل المادة ٣٧ لتكون بالنص التالي: «يجوز استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام وفق ما تنظمه اللائحة وذلك بالاتفاق مع وزير المالية».

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>