الثلاثاء, 18 ذو القعدة 1447 هجريا, 5 مايو 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الثلاثاء, 18 ذو القعدة 1447هـ

الفجر
04:20 ص
الشروق
05:45 ص
الظهر
12:19 م
العصر
03:45 م
المغرب
06:53 م
العشاء
08:23 م

أخر الأخبار |

​15 سنة سجناً لتبديد الأموال.. شاهد كيف يفرق النظام بين العجز عن السداد والتلاعب بحقوق الناس؟

​لتجنب “الغرق” في الديون.. نصائح قانونية هامة للمقترضين قبل التعاقد (شاهد)

تحويل الدراسة “عن بُعد” في الإمارات حتى يوم الجمعة

استهداف طائرة مسيرة من إيران يتسبب في نشوب حريق بمنطقة الفجيرة للصناعات البترولية

وزارة الدفاع الإماراتية تعلن اعتراض وتدمير 3 صواريخ جوالة قادمة من إيران

عبر 3 مراحل تطويرية.. “كدانة” تستكمل منظومة السلالم الذكية في 8 مواقع جديدة بمنى

إنجاز تاريخي.. جميع مطارات المملكة تحصل على التصاريح البيئية للتشغيل

​22 ألف كادر و3 آلاف آلية.. “البلديات” ترفع درجة الاستعداد القصوى لحج 1447هـ

محافظ الحائط يستقبل وفد “نادي أثر” ويطلع على خطته التشغيلية لعام 2026

من اللغة إلى الفرص.. جامعة الأمير سلطان تفتح بوابة الاحتراف في الترجمة

التغذية والنوم والنشاط.. كيف تنقذ العادات الصحية الأطفال من السمنة؟

“أرجي الله اللي جابها يردها”.. مطلق الشراري يروي تفاصيل إنقاذ طفلته “اشتياق” من هجوم ناقة في لحظات حبست الأنفاس (شاهد)

محليات

تعديلات في نظام الخدمة المدنية: العلاوة تُمنح للموظفين في أول يوم من كل سنة مالية .. تعرف على التفاصيل!

تعديلات في  نظام الخدمة المدنية: العلاوة تُمنح للموظفين في أول يوم من كل سنة مالية .. تعرف على التفاصيل!
https://www.alshaamal.com/?p=102889
تم النشر في: 15 يونيو، 2020 4:17 م                                    
33132
0
عبدالرحمن بن مرشد
صحيفة الشمال الإلكترونية
عبدالرحمن بن مرشد

نشرت الجريدة الرسمية، قبل قليل، تفاصيل تعديل نظام الخدمة المدنية، الذي أقرّ في جلسة مجلس الوزراء السابقة.

وفيما يلي نص التعديلات:

1- تعديل المادة (17) لتكون بالنص الآتي: “يُمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام، وذلك بمنحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة نفسها. ويتم ذلك ابتداءً من أول يوم في كل سنة مالية”.

2- تعديل المادة (20) لتكون بالنص الآتي: “لا يجوز الحجز على شيء من راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفاً بسبب مطالبته بدين للحكومة فيصرف له راتبه الأساسي”.

3- تعديل المادة (22) لتكون بالنص الآتي: “يُصرف للموظف المنتدب بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها وفق الفئات التي تحددها لائحة الحقوق والمزايا المالية”.

4- تعديل المادة (29) لتكون بالنص الآتي:

“أ- تجوز إعارة خدمات الموظف -بعد موافقته- للعمل لدى غير جهة عمله، بما في ذلك الحكومات، أو الهيئات، أو المنظمات الدولية، أو المؤسسات غير الربحية.

ب- يجوز للجهة الحكومية أن تستعير خدمات من ليس مشمولاً بنظام الخدمة المدنية. وتحدد اللائحة قواعد الإعارة والاستعارة”.

5- تعديل المادة (35) لتكون بالنص الآتي: “يكون ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج، أو إيفادهم للدراسة في الداخل، وفق مقتضيات مصلحة العمل. وتحدد اللائحة قواعد الابتعاث والإيفاد”.

6- تعديل المادة (37) لتكون بالنص الآتي: “يجوز استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام وفق ما تنظمه اللائحة، وذلك بالاتفاق مع وزير المالية”.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>