الثلاثاء, 22 محرّم 1448 هجريا, 7 يوليو 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الثلاثاء, 22 محرّم 1448هـ

الفجر
04:08 ص
الشروق
05:38 ص
الظهر
12:27 م
العصر
03:48 م
المغرب
07:14 م
العشاء
08:44 م

أخر الأخبار |

النائب العام ووزير الإعلام يبحثان تعزيز الشراكة وتطوير الخطاب القانوني الإعلامي

الجبير يبحث مع الأمينة التنفيذية لاتفاقية مكافحة التصحر تعزيز التعاون الدولي

سمو وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية فرنسا

حرس الحدود بعسير يحبط تهريب 240 كيلوجرامًا من القات ويقبض على 14 مخالفًا

سفارة المملكة في تركيا تحذر المواطنين من أمطار غزيرة وسيول محتملة

وزارة الموارد البشرية توقّع اتفاقية جديدة لتوظيف العمالة المنزلية مع جمهورية كينيا

في أجواء مفعمة بالفرح.. أبناء عبدالله بن عيد بن خلف يحتفلون بزواج المهندس خالد في الحائط

«الصناعات العسكرية» تعلن بدء التسجيل في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف

وزيرا التعليم والصناعة يدشّنان “صيف موهبة” في 19 مدينة داخل المملكة وخارجها

مفتي المملكة يستقبل رئيس ديوان المظالم ويؤكد أهمية تطوير القضاء الإداري

«أوبك بلس» تقرر زيادة إنتاج النفط 188 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من أغسطس

جامعة حائل تبدأ استقبال طلبات التحويل الخارجي للعام الجامعي 1448هـ

محليات

تعديلات في نظام الخدمة المدنية: العلاوة تُمنح للموظفين في أول يوم من كل سنة مالية .. تعرف على التفاصيل!

تعديلات في  نظام الخدمة المدنية: العلاوة تُمنح للموظفين في أول يوم من كل سنة مالية .. تعرف على التفاصيل!
https://www.alshaamal.com/?p=102889
تم النشر في: 15 يونيو، 2020 4:17 م                                    
36636
0
عبدالرحمن بن مرشد
صحيفة الشمال الإلكترونية
عبدالرحمن بن مرشد

نشرت الجريدة الرسمية، قبل قليل، تفاصيل تعديل نظام الخدمة المدنية، الذي أقرّ في جلسة مجلس الوزراء السابقة.

وفيما يلي نص التعديلات:

1- تعديل المادة (17) لتكون بالنص الآتي: “يُمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام، وذلك بمنحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة نفسها. ويتم ذلك ابتداءً من أول يوم في كل سنة مالية”.

2- تعديل المادة (20) لتكون بالنص الآتي: “لا يجوز الحجز على شيء من راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان الموظف موقوفاً بسبب مطالبته بدين للحكومة فيصرف له راتبه الأساسي”.

3- تعديل المادة (22) لتكون بالنص الآتي: “يُصرف للموظف المنتدب بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها وفق الفئات التي تحددها لائحة الحقوق والمزايا المالية”.

4- تعديل المادة (29) لتكون بالنص الآتي:

“أ- تجوز إعارة خدمات الموظف -بعد موافقته- للعمل لدى غير جهة عمله، بما في ذلك الحكومات، أو الهيئات، أو المنظمات الدولية، أو المؤسسات غير الربحية.

ب- يجوز للجهة الحكومية أن تستعير خدمات من ليس مشمولاً بنظام الخدمة المدنية. وتحدد اللائحة قواعد الإعارة والاستعارة”.

5- تعديل المادة (35) لتكون بالنص الآتي: “يكون ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج، أو إيفادهم للدراسة في الداخل، وفق مقتضيات مصلحة العمل. وتحدد اللائحة قواعد الابتعاث والإيفاد”.

6- تعديل المادة (37) لتكون بالنص الآتي: “يجوز استثناء وظائف معينة من بعض أحكام هذا النظام وفق ما تنظمه اللائحة، وذلك بالاتفاق مع وزير المالية”.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>