السبت, 25 رمضان 1447 هجريا, 14 مارس 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم السبت, 25 رمضان 1447هـ

الفجر
05:15 ص
الشروق
06:33 ص
الظهر
12:31 م
العصر
03:56 م
المغرب
06:30 م
العشاء
08:00 م

أخر الأخبار |

تزامنًا مع عام الذكاء الاصطناعي .. رئيس ديوان المظالم يوجّه بإطلاق وثيقة مبادئ استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي

المملكة العربية السعودية… وطن الرسالة وركيزة الاستقرار

أمريكا تعلن عن 10 ملايين دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن مكان المرشد الإيراني مجتبى خامنئي

عابرون فقط..

فعالية “مجلس الخبرة” تجمع الاجيال على حب الاوطان

عبدالعزيز بن سعود يستقبل وزيرة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة

ولي العهد يبحث تداعيات التصعيد العسكري مع رئيس وزراء باكستان

من صوير إلى الصدارة الوطنية.. “ترافق” تحقق الريادة في برامج رعاية الأيتام

من فائض الطعام إلى موائد المحتاجين.. اتفاقية بين “خيرات” وأوقاف الراجحي لدعم الأمن الغذائي

لفتة تقدير تلقى التفاعل.. هاف مليون يقدم القهوة مجانًا للعسكريين (شاهد)

4 أهداف جوية معادية تسقطها الدفاع.. مسيّرة نحو شيبة و3 في الشرقية

3 أيام من النقاشات و160 متحدثًا.. المدينة المنورة تستضيف منتدى العمرة والزيارة 30 مارس

محليات

محكمة الاستئناف الجزائية تعلن عن موعد بديل للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم سمير علي بشير

محكمة الاستئناف الجزائية تعلن عن موعد بديل للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم سمير علي بشير
https://www.alshaamal.com/?p=106285
تم النشر في: 12 يوليو، 2020 6:26 م                                    
37845
0
وكالة الأنباء السعودية
صحيفة الشمال الإلكترونية
وكالة الأنباء السعودية

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم / سمير علي بشير -لبناني الجنسية- يحمل إقامة رقم (2253626820)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه, بتاريخ 15 / 11 / 1441هـ وعدم تمكّن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها, فقد حُدد موعد بديل للنظر في الدعوى وذلك يوم الأربعاء الموافق 22 / 12 / 1441هـ الساعة (الحادية عشرة صباحاً).
وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد , وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية , والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>