الثلاثاء, 22 محرّم 1448 هجريا, 7 يوليو 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الثلاثاء, 22 محرّم 1448هـ

الفجر
04:08 ص
الشروق
05:39 ص
الظهر
12:27 م
العصر
03:48 م
المغرب
07:14 م
العشاء
08:44 م

أخر الأخبار |

السواحه يعقد اجتماعات ثنائية في جنيف لتعزيز الشراكات في الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي

السعودية للطاقة تعلن إعادة الكهرباء بالكامل لمدينة تربة في حائل وتكشف سبب الانقطاع

النائب العام ووزير الإعلام يبحثان تعزيز الشراكة وتطوير الخطاب القانوني الإعلامي

الجبير يبحث مع الأمينة التنفيذية لاتفاقية مكافحة التصحر تعزيز التعاون الدولي

سمو وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية فرنسا

حرس الحدود بعسير يحبط تهريب 240 كيلوجرامًا من القات ويقبض على 14 مخالفًا

سفارة المملكة في تركيا تحذر المواطنين من أمطار غزيرة وسيول محتملة

وزارة الموارد البشرية توقّع اتفاقية جديدة لتوظيف العمالة المنزلية مع جمهورية كينيا

في أجواء مفعمة بالفرح.. أبناء عبدالله بن عيد بن خلف يحتفلون بزواج المهندس خالد في الحائط

«الصناعات العسكرية» تعلن بدء التسجيل في برنامج التدريب المبتدئ بالتوظيف

وزيرا التعليم والصناعة يدشّنان “صيف موهبة” في 19 مدينة داخل المملكة وخارجها

مفتي المملكة يستقبل رئيس ديوان المظالم ويؤكد أهمية تطوير القضاء الإداري

محليات

توضيح من النيابة: متى تصبح حوادث السير جرائم كبيرة؟

توضيح من النيابة: متى تصبح حوادث السير جرائم كبيرة؟
https://www.alshaamal.com/?p=109714
تم النشر في: 7 أغسطس، 2020 7:31 م                                    
49292
0
عبدالرحمن بن مرشد
صحيفة الشمال الإلكترونية
عبدالرحمن بن مرشد

أوضحت النيابة العامة أن حوادث السير أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر، أو المخدر، أو المؤثر العقلي، أو التفحيط، أو القيادة باتجاه معاكس، أو تجاوز إشارة المرور الحمراء، تعد من الجرائم الكبيرة، إذا نتج عنها وفاة، أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة، أو جزء منها، أو إصابة مدة الشفاء تزيد عن ١٥ يوماً.

وقالت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “كل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً ونتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص”.

وأضافت: “كل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً ونتجت عنه إصابة تزيد مدة الشفاء منها على خمسة عشر يوماً؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بما يقرر للحق الخاص”.

وتابعت: “فيما عدا ما نصت عليه الفقرتان (1) و(2) من هذه المادة، يحال كل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً مفرطاً إلى المحكمة المختصة -وفقاً للإجراءات النظامية- للنظر في تقرير العقوبة المناسب بحقه، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص، وتحدد اللائحة حالات التعدي والتفريط التي تندرج ضمن هذه الفترة”.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>