الثلاثاء, 18 ذو القعدة 1447 هجريا, 5 مايو 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الثلاثاء, 18 ذو القعدة 1447هـ

الفجر
04:20 ص
الشروق
05:44 ص
الظهر
12:18 م
العصر
03:45 م
المغرب
06:53 م
العشاء
08:23 م

أخر الأخبار |

الإمارات تتصدى لاعتداءات إيرانية.. الدفاعات الجوية تسقط صواريخ ومسيرات فوق مناطق متفرقة

“ترمب يقود الحرب بنفسه”.. واشنطن تعلن السيطرة المطلقة على هرمز والقضاء على قدرات إيران النووية

بمشاركة 22 جهة حكومية وغير ربحية.. مدينة الحجاج بحائل تستقبل أكثر من 5 آلاف حاج عراقي

بصمة سعودية في واشنطن.. الدكتورة رفاه فيرق تحصد جائزتين عالميتين في جراحة العيون (شاهد)

ما حكم من قال “عليَّ الحرام” ولم يفعل؟.. الشيخ عبد الله المنيع يوضح (شاهد)

بلدية الحائط و”نادي أثر” يطلقان فريق عمل مشتركاً لتطوير المواقع التاريخية وتعزيز جودة الحياة

ليس مجرد “ستيكر”.. كيف تحول ملصق محادثة إلى قضية في النيابة العامة؟.. المحامية غادة المطوع تكشف (شاهد)

شاهد.. مسلح يفتح النار قرب موكب نائب الرئيس الأمريكي

​15 سنة سجناً لتبديد الأموال.. شاهد كيف يفرق النظام بين العجز عن السداد والتلاعب بحقوق الناس؟

​لتجنب “الغرق” في الديون.. نصائح قانونية هامة للمقترضين قبل التعاقد (شاهد)

تحويل الدراسة “عن بُعد” في الإمارات حتى يوم الجمعة

استهداف طائرة مسيرة من إيران يتسبب في نشوب حريق بمنطقة الفجيرة للصناعات البترولية

محليات

توضيح من النيابة: متى تصبح حوادث السير جرائم كبيرة؟

توضيح من النيابة: متى تصبح حوادث السير جرائم كبيرة؟
https://www.alshaamal.com/?p=109714
تم النشر في: 7 أغسطس، 2020 7:31 م                                    
41773
0
عبدالرحمن بن مرشد
صحيفة الشمال الإلكترونية
عبدالرحمن بن مرشد

أوضحت النيابة العامة أن حوادث السير أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر، أو المخدر، أو المؤثر العقلي، أو التفحيط، أو القيادة باتجاه معاكس، أو تجاوز إشارة المرور الحمراء، تعد من الجرائم الكبيرة، إذا نتج عنها وفاة، أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة، أو جزء منها، أو إصابة مدة الشفاء تزيد عن ١٥ يوماً.

وقالت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “كل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً ونتجت عنه وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منها، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على مائتي ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص”.

وأضافت: “كل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً ونتجت عنه إصابة تزيد مدة الشفاء منها على خمسة عشر يوماً؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بما يقرر للحق الخاص”.

وتابعت: “فيما عدا ما نصت عليه الفقرتان (1) و(2) من هذه المادة، يحال كل من ارتكب حادثاً مرورياً متعدياً مفرطاً إلى المحكمة المختصة -وفقاً للإجراءات النظامية- للنظر في تقرير العقوبة المناسب بحقه، وذلك دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص، وتحدد اللائحة حالات التعدي والتفريط التي تندرج ضمن هذه الفترة”.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>