الثلاثاء, 18 ذو القعدة 1447 هجريا, 5 مايو 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الثلاثاء, 18 ذو القعدة 1447هـ

الفجر
04:20 ص
الشروق
05:44 ص
الظهر
12:18 م
العصر
03:45 م
المغرب
06:53 م
العشاء
08:23 م

أخر الأخبار |

ما حكم من قال “عليَّ الحرام” ولم يفعل؟.. الشيخ عبد الله المنيع يوضح (شاهد)

بلدية الحائط و”نادي أثر” يطلقان فريق عمل مشتركاً لتطوير المواقع التاريخية وتعزيز جودة الحياة

ليس مجرد “ستيكر”.. كيف تحول ملصق محادثة إلى قضية في النيابة العامة؟.. المحامية غادة المطوع تكشف (شاهد)

شاهد.. مسلح يفتح النار قرب موكب نائب الرئيس الأمريكي

​15 سنة سجناً لتبديد الأموال.. شاهد كيف يفرق النظام بين العجز عن السداد والتلاعب بحقوق الناس؟

​لتجنب “الغرق” في الديون.. نصائح قانونية هامة للمقترضين قبل التعاقد (شاهد)

تحويل الدراسة “عن بُعد” في الإمارات حتى يوم الجمعة

استهداف طائرة مسيرة من إيران يتسبب في نشوب حريق بمنطقة الفجيرة للصناعات البترولية

وزارة الدفاع الإماراتية تعلن اعتراض وتدمير 3 صواريخ جوالة قادمة من إيران

عبر 3 مراحل تطويرية.. “كدانة” تستكمل منظومة السلالم الذكية في 8 مواقع جديدة بمنى

إنجاز تاريخي.. جميع مطارات المملكة تحصل على التصاريح البيئية للتشغيل

​22 ألف كادر و3 آلاف آلية.. “البلديات” ترفع درجة الاستعداد القصوى لحج 1447هـ

محليات

النيابة العامة: تؤكد على أن الحماية الجنائية توسع نطاقها على بعض الممارسات الطبية

النيابة العامة: تؤكد على أن الحماية الجنائية توسع نطاقها على بعض الممارسات الطبية
https://www.alshaamal.com/?p=110319
تم النشر في: 15 أغسطس، 2020 5:40 م                                    
35130
0
عبدالرحمن بن مرشد
صحيفة الشمال الإلكترونية
عبدالرحمن بن مرشد

أكدت النيابة العامة أن الحماية الجنائية توسع نطاقها على بعض الممارسات الطبية، رعايةً للمصلحة المحمية فيها وتعلقها بالأنفس .

يأتي ذلك طبقاً لنظام مزاولة المهن الصحية دون الإخلال بالحقوق الخاصة الناشئة للمضرور عن هذه التجاوزات، وفقاً لعكاظ .

‎وتنص المادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية الممارسات المحظورة في نظام مزاولة المهن الصحية والمنطوية على حق الحماية الجنائية، إذ تنص على أنه: يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:

‎1- زاول المهن الصحية دون ترخيص.

‎2- قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصا بمزاولة المهن الصحية.

‎3- استعمل وسيلة من وسائل الدعاية، يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافا للحقيقة.

‎4- انتحل لنفسه لقبا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية.

‎5- وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مرخصا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها.

‎6- تاجر بالأعضاء البشرية أو قام بعملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>