الثلاثاء, 22 محرّم 1448 هجريا, 7 يوليو 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الثلاثاء, 22 محرّم 1448هـ

الفجر
04:08 ص
الشروق
05:39 ص
الظهر
12:27 م
العصر
03:48 م
المغرب
07:14 م
العشاء
08:44 م

أخر الأخبار |

الأمير بندر بن سعود يرفع شكره للقيادة بعد ترقيته إلى المرتبة الخامسة عشرة

انطلاق حملة «دن وأكسجن 2» بجازان لتعزيز الوعي بمخاطر المخدرات

سمو وزير الخارجية يلتقي وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع بجمهورية أيرلندا

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا عبر الاتصال المرئي

الأوطان العظيمة لا تبنيها الأبراج الشاهقة وحدها… بل تبنيها النفوس الشامخة

السواحه يعقد اجتماعات ثنائية في جنيف لتعزيز الشراكات في الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي

السعودية للطاقة تعلن إعادة الكهرباء بالكامل لمدينة تربة في حائل وتكشف سبب الانقطاع

النائب العام ووزير الإعلام يبحثان تعزيز الشراكة وتطوير الخطاب القانوني الإعلامي

الجبير يبحث مع الأمينة التنفيذية لاتفاقية مكافحة التصحر تعزيز التعاون الدولي

سمو وزير الخارجية يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير خارجية فرنسا

حرس الحدود بعسير يحبط تهريب 240 كيلوجرامًا من القات ويقبض على 14 مخالفًا

سفارة المملكة في تركيا تحذر المواطنين من أمطار غزيرة وسيول محتملة

محليات

مصادر تكشف عن تفاصيل تعديلات نظام «العمل» الجديد !

مصادر تكشف عن تفاصيل تعديلات نظام «العمل» الجديد !
https://www.alshaamal.com/?p=112687
تم النشر في: 31 أغسطس، 2020 4:49 م                                    
39874
0
aan-morshd
صحيفة الشمال الإلكترونية
aan-morshd

على خلفية موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 51 وتاريخ 23 / 8 / 1426هـ، كشفت مصادر أن تلك التعديلات تضمنت حذف المادتين 149 و150.
وتتعلق المادتان بحظر تشغيل المرأة في بعض المهن الخطرة، وبعض الأوقات ليلا، حيث كانت تنص المادة 149، على ” حظر تشغيل المرأة في المهن والأعمال الخطرة والضارة، ويحدد الوزير بقرار منه المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة من شأنها أن تعرض النساء لأخطار أو أضرار محددة، مما يجب معه حظر عملهن فيها أو تقييده بشروط خاصة ” بحسب عكاظ .

وكانت تنص المادة 150 على ” ألا يجوز تشغيل النساء أثناء فترة من الليل لا تقل عن 11 ساعة متتالية إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير ” .

كما تم تعديل المادة 186، لتنص على “ألا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الـ18 من العمر”.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>