السبت, 6 ذو الحجة 1447 هجريا, 23 مايو 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم السبت, 6 ذو الحجة 1447هـ

الفجر
04:07 ص
الشروق
05:35 ص
الظهر
12:18 م
العصر
03:42 م
المغرب
07:02 م
العشاء
08:32 م

أخر الأخبار |

“الضمان الاجتماعي” يعلن تبكير نتائج الأهلية والصرف بمناسبة عيد الأضحى

أمير مكة يطّلع على استعدادات استقبال الحجاج في المشاعر المقدسة

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره القطري لبحث القضايا المشتركة

وزارة الشؤون الإسلامية تواصل خطتها التوعوية والتشغيلية لخدمة الحجاج

قطار الحرمين السريع ينقل أكثر من 800 ألف راكب خلال موسم حج 1447هـ

اتصال هاتفي بين وزير الداخلية ونظيره الباكستاني لبحث التنسيق الأمني

الهيئة العامة للطرق تواصل رفع كفاءة التنقل لضيوف الرحمن

رجل الأعمال عايد بن شويلع والأستاذ عبدالله الرشيدي يهنئان اللواء نايف العنزي بمناسبة ترقيته إلى رتبة لواء

«شقائق الرجال» تتوج سهى الدغريري بعد تألقها في جائزة جازان للتفوق والإبداع

استقبال حافل لأبطال آيسف 2026 بمطار الملك فهد الدولي.. وصحيفة الشمال تبارك الإنجاز الوطني العالمي

بدء منع دخول المركبات غير المصرح لها إلى المشاعر المقدسة اعتبارًا من 5 ذي الحجة

الاتحاد يسقط برباعية ثقيلة ويخطف بطاقة آسيا بصعوبة

محليات

“التجارة” تشهر بمواطن ومواطنة تسترا على مقيم ومكناه من مزاولة أنشطة المقاولات بجدة

“التجارة” تشهر بمواطن ومواطنة تسترا على مقيم ومكناه من مزاولة أنشطة المقاولات بجدة
https://www.alshaamal.com/?p=114950
تم النشر في: 12 سبتمبر، 2020 1:04 ص                                    
39335
0
زهير الغزال
صحيفة الشمال الإلكترونية
زهير الغزال

شهرت وزارة التجارة بمواطن ومواطنة سعودية ومقيم من جنسية سورية إثر صدور حكم قضائي يثبت مخالفتهم لنظام مكافحة التستر وتمكين المواطن والمواطنة للمقيم من مزاولة أنشطة المقاولات بمحافظة جدة تحت اسم مؤسستين تجاريتين مسجلة باسم المواطن والمواطنة .

ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بمحافظة جدة والمتضمن غرامة مالية قدرها 350 ألف ريال، والسجن لمدة ستة أشهر للمواطن المتستر والمقيم المتستر عليه.

إضافة إلى إغلاق المنشأتين وتصفية نشاطهما وإلغاء ترخيصهما، وشطب السجلات التجارية التابع للمتسترين ومنعهما من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

وتعود تفاصيل القضية إلى الاشتباه بوجود حالة التستر لمؤسستين تزاولا أنشطة المقاولات العامة للمباني السكنية والتجارية وصيانتها وتشغيلها وتوريد المكيفات وتأجير العمالة.

وبالوقوف على القضية ومباشرتها تم الكشف عن وجود شراكة تجارية بين المواطن والمقيم، وتصرف المتستر عليه تصرف المالك وذلك باستخدام حساباته البنكية لأغراض تجارية وحيازته لأختام المنشأتين وتسيير أعمالهما، وبناء على توافر الأدلة المادية التي تؤكد حالة التستر تمت إحالة المتورطين إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام مكافحة التستر.

تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.

واشتمل النظام على عقوبات مغلظة تصل السجن إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، إضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق المنشأة محل الجريمة وحل النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.

وتتلقى وزارة التجارة بلاغات التستر التجاري عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط https://mci.gov.sa/C-app ، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى خمسة ملايين ريال للمخالف الواحد.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>