الخميس, 23 رمضان 1447 هجريا, 12 مارس 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الخميس, 23 رمضان 1447هـ

الفجر
05:16 ص
الشروق
06:34 ص
الظهر
12:31 م
العصر
03:56 م
المغرب
06:29 م
العشاء
07:59 م

أخر الأخبار |

حقوق الإنسان بجازان تحتفي باليوم العالمي للمرأة بـندوة “دور المرأة في رؤية 2030”

3 صواريخ نحو قاعدة الأمير سلطان و3 مسيّرات في الشرقية.. والدفاع تحبطها جميعًا

ثلوج وبَرَد بين تربة والخرمة تثير دهشة الأهالي.. وسوداني: أراها لأول مرة في حياتي ( شاهد)

استمرارًا لنهج التطوير.. تمديد تكليف نايف المطيري مديرًا لمستشفى الخاصرة العام

لحظة اشتعال خزانات الوقود في ميناء صلالة وتصاعد الدخان بعد استهدافها بمسيّرات (شاهد)

كيف تحافظ المرأة على وزن صحي؟.. الدكتورة أمل كنانة توضح في لقاء جمعية لياقة الرياضية

يوم العلم السعودي رمز المجد والفخر لوطنٍ شامخ

علمٌ لا يُنَكَّسُ.. وطنٌ لا يُهْزَمُ وشعب تقى

رمضان.. فرصة ذهبية لتربية الأبناء وغرس القيم في نفوسهم

بعد 20 عاماً من الرقية.. الشيخ عبدالرحيم الرفاعي يفجر مفاجأة ويرد على سؤال: هل ينطق الجن على لسان الإنس؟ (شاهد)

العين أسرع من الرصاصة.. كيف تعرف العائن وتُبطل الأثر فوراً؟.. الشيخ عبدالرحيم الرفاعي يجيب بالدليل (شاهد)

سر “العشر الأواخر”.. لماذا استمر البرد رغم رحيل الشتاء؟.. خالد الزعاق يوضح (شاهد)

عاجل :

3 صواريخ نحو قاعدة الأمير سلطان و3 مسيّرات في الشرقية.. والدفاع تحبطها جميعًا

محليات

مصادر: إلغاء شرط المصورات الجوية ضمن الوثائق المطلوبة لطلب تملك العقار

مصادر: إلغاء شرط المصورات الجوية ضمن الوثائق المطلوبة لطلب تملك العقار
https://www.alshaamal.com/?p=125884
تم النشر في: 8 نوفمبر، 2020 6:49 م                                    
37234
0
aan-morshd
صحيفة الشمال الإلكترونية
aan-morshd

كشفت مصادر عن إلغاء شرط المصورات الجوية ضمن الوثائق المطلوبة لطلب تملك العقار .

وأوضحت المصادر أن هذا الشرط تم توقيف العمل به تسهيلاً على المتقدمين بتملك العقار ، حيث ستقوم اللجان بالحصول على المصورات الجوية بالتنسيق مع الجهات المختصة ، ويتم الإكتفاء بالشروط التالية :

1- أن يكون الطلب مقدمة خلال سنة من تاريخ ١٤٤٢/٥/٥ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٠ .

2- ألا يكون الطلب سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية .

3- ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعة أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات ومنها : (حدود الحرمين الشريفين، المشاعر المقدسة وأبنيتها، الأراضي الساحلية وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، حرم الحدود والمحميات الوطنية، أراضي المنتزهات البرية، محميات الحياة الفطرية، قمم الجبال، أراضي المراعي والغابات، مجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، مناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، مسارات ومحطات الكهرباء، مناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، الأملاك العامة الصادرة بما صكوك، المرافق والخدمات العامة).

4- ألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلب التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679).

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>