الخميس, 24 محرّم 1448 هجريا, 9 يوليو 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الخميس, 24 محرّم 1448هـ

الفجر
04:09 ص
الشروق
05:39 ص
الظهر
12:27 م
العصر
03:48 م
المغرب
07:14 م
العشاء
08:44 م

أخر الأخبار |

إعادة انتخاب المملكة نائبًا لرئيس هيئة الدستور الغذائي الدولية (CODEX) حتى عام 2027

مدير الأمن العام يرأس وفد المملكة المشارك في القمة الخامسة لقادة الشرطة للأمم المتحدة (UNCOPS 2026)

وزارة الخارجية: المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت والبحرين

رصد 557 مخالفة بيئية في مشاريع الرياض.. وغرامات تتجاوز 16 مليون ريال

أمير حائل يُقلّد نائب مدير شرطة المنطقة رتبته الجديدة ويهنئ عددًا من الضباط المترقين

سمو وزير الخارجية يصل إلى سلطنة عُمان

رئيس “سدايا” في لقاء بقيادات دولية بجنيف.. يؤكّد دعم المملكة للاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي بما يخدم البشرية

وزير “الموارد البشرية” يرفع الشكر للقيادة بمناسبة إشادة مجلس الوزراء بمنجزات القطاع غير الربحي لعام 2025م

الأمير بندر بن سعود يرفع شكره للقيادة بعد ترقيته إلى المرتبة الخامسة عشرة

انطلاق حملة «دن وأكسجن 2» بجازان لتعزيز الوعي بمخاطر المخدرات

سمو وزير الخارجية يلتقي وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع بجمهورية أيرلندا

مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقد اجتماعًا عبر الاتصال المرئي

محليات

مصادر: إلغاء شرط المصورات الجوية ضمن الوثائق المطلوبة لطلب تملك العقار

مصادر: إلغاء شرط المصورات الجوية ضمن الوثائق المطلوبة لطلب تملك العقار
https://www.alshaamal.com/?p=125884
تم النشر في: 8 نوفمبر، 2020 6:49 م                                    
40227
0
aan-morshd
صحيفة الشمال الإلكترونية
aan-morshd

كشفت مصادر عن إلغاء شرط المصورات الجوية ضمن الوثائق المطلوبة لطلب تملك العقار .

وأوضحت المصادر أن هذا الشرط تم توقيف العمل به تسهيلاً على المتقدمين بتملك العقار ، حيث ستقوم اللجان بالحصول على المصورات الجوية بالتنسيق مع الجهات المختصة ، ويتم الإكتفاء بالشروط التالية :

1- أن يكون الطلب مقدمة خلال سنة من تاريخ ١٤٤٢/٥/٥ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٠ .

2- ألا يكون الطلب سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب للصفة النهائية .

3- ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعة أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات ومنها : (حدود الحرمين الشريفين، المشاعر المقدسة وأبنيتها، الأراضي الساحلية وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي، حرم الحدود والمحميات الوطنية، أراضي المنتزهات البرية، محميات الحياة الفطرية، قمم الجبال، أراضي المراعي والغابات، مجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض والمواقع الأثرية، مناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة ومواقع الخامات المعدنية، مسارات ومحطات الكهرباء، مناطق مصادر المياه وأحواض السدود وأحرامها، الأملاك العامة الصادرة بما صكوك، المرافق والخدمات العامة).

4- ألا تنفي المصورات الجوية أو المخططات التنظيمية وجود إحياء في العقار محل طلب التملك قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم (21679).

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>