الأحد, 16 ذو القعدة 1447 هجريا, 3 مايو 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الأحد, 16 ذو القعدة 1447هـ

الفجر
04:21 ص
الشروق
05:45 ص
الظهر
12:19 م
العصر
03:46 م
المغرب
06:52 م
العشاء
08:22 م

أخر الأخبار |

​وسط مشاركة حكومية وأهلية.. رئيس مركز الحليفة العليا منيف بن شميلان يدشن أعمال “القرية الخضراء” (صور)

ارفع رأسك أنت سعودي.. خالد الفيصل مسيرة قيم فكرٍ تصوغ ملامح وطن

“حلوة الجوف” يزرع الفرح في قلوب ضيوف الرحمن بهدايا وترحيب دافئ

قاد 3 منها للصعود.. أندية الجوف تكرم “الشرطان”

50 % للنفقة.. قانوني يكشف فلسفة الاستقطاع من الراتب في نظام التنفيذ الجديد (شاهد)

ضوابط منع السفر في نظام التنفيذ الجديد.. المحامي عبدالله البرادي يوضح (شاهد)

تقنيات حديثة وكوادر مؤهلة.. الأرصاد ترفع جاهزيتها لخدمة الحجاج

​الترحيل والمنع من دخول المملكة 10 سنوات بانتظار مخالفي أنظمة الحج

​تريند اليوم.. وصول مزاد “بعير” إلى 6.1 مليون ريال وسط ذهول الحاضرين (شاهد)

​من 68 إلى 467 ميجاوات.. المملكة الثانية عالمياً في جاذبية مراكز البيانات بعد الولايات المتحدة

برعاية الهيئة الملكية للجبيل وينبع… “التصوير الاحترافي” يرسم ملامح جيل إعلامي مبدع ضمن مبادرات “الشرقية تُبدع”

مزاد الغزالة للإبل يختتم فعالياته بمبيعات تجاوزت 3 ملايين ريال و 15 ألف زائر

محليات

النيابة العامة: عقوبة التحايل والغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت السجن 6 أشهر وغرامة 30 ألف ريال

النيابة العامة: عقوبة التحايل والغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت السجن 6 أشهر وغرامة 30 ألف ريال
https://www.alshaamal.com/?p=129202
تم النشر في: 1 ديسمبر، 2020 7:14 م                                    
33288
0
aan-morshd
صحيفة الشمال الإلكترونية
aan-morshd

حددت النيابة العامة عقوبة التحايل والغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت، موضحة أن عقوبة المخالفين السجن 6 أشهر وغرامة 30 ألف ريال أو بهما معا.

ووفرت الحماية الجنائية لأعمال الدفاع المدني لتحقيق أرفع معايير السلامة والأمان حفاظاً على الأرواح والممتلكات وحماية لها من المخاطر، فيما يُحظر انتهاك القواعد والتعليمات المقررة في هذا الصدد تحت طائلة المُساءلة الجزائية.

وحظرت اتيان الأفعال الآتية: التحايل أو الغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت، التحايل أو الغش أو التدليس من المكاتب الهندسية في مخططات السلامة، التحايل أو الغش أو الإهمال في صيانة وسائل السلامة في المنشأة وفقألما نصت عليه اللوائح الفنية أو التنظيمية الخاصة بذلك أو ما أوصت به الجهة الصانعة.

وتشمل الأفعال المحظورة: استيراد أو بيع أو تركيب أنظمة ومعدات ووسائل السلامة الغير مطابقة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية المعتمدة دولية أو في المملكة، إعادة تشغيل المنشأة أو الجزء منها الذي أوقف بسبب وجود مخالفة ذات خطورة حالة دون إزالة هذه المخالفة.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>