الأربعاء, 22 رمضان 1447 هجريا, 11 مارس 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الأربعاء, 22 رمضان 1447هـ

الفجر
05:17 ص
الشروق
06:35 ص
الظهر
12:32 م
العصر
03:56 م
المغرب
06:29 م
العشاء
07:59 م

أخر الأخبار |

لحظة اشتعال خزانات الوقود في ميناء صلالة وتصاعد الدخان بعد استهدافها بمسيّرات (شاهد)

كيف تحافظ المرأة على وزن صحي؟.. الدكتورة أمل كنانة توضح في لقاء جمعية لياقة الرياضية

يوم العلم السعودي رمز المجد والفخر لوطنٍ شامخ

علمٌ لا يُنَكَّسُ.. وطنٌ لا يُهْزَمُ وشعب تقى

رمضان.. فرصة ذهبية لتربية الأبناء وغرس القيم في نفوسهم

بعد 20 عاماً من الرقية.. الشيخ عبدالرحيم الرفاعي يفجر مفاجأة ويرد على سؤال: هل ينطق الجن على لسان الإنس؟ (شاهد)

العين أسرع من الرصاصة.. كيف تعرف العائن وتُبطل الأثر فوراً؟.. الشيخ عبدالرحيم الرفاعي يجيب بالدليل (شاهد)

سر “العشر الأواخر”.. لماذا استمر البرد رغم رحيل الشتاء؟.. خالد الزعاق يوضح (شاهد)

“سماء طهران تمطر سموماً سوداء”.. منظمة الصحة العالمية تحذر: التنفس أصبح خطراً!

بمناسبة يوم العلم.. نائب أمير تبوك: الاحتفاء بهذه المناسبة تجسيد للاعتزاز بالهوية الوطنية

أمير تبوك يهنئ القيادة بمناسبة يوم العلم: رمزية وطنية وعمق تاريخي مجيد

محافظ الطائف يكرم سناء الزهراني تقديراً لجهودها الإعلامية

محليات

توضيح من “السوق المالية” عن مضمون الأمر الملكي بتعليق العمل ببعض أحكام مواد نظام الشركات

توضيح من “السوق المالية” عن مضمون الأمر الملكي بتعليق العمل ببعض أحكام مواد نظام الشركات
https://www.alshaamal.com/?p=129318
تم النشر في: 2 ديسمبر، 2020 7:14 م                                    
42166
0
aan-morshd
صحيفة الشمال الإلكترونية
aan-morshd

أوضحت هيئة السوق المالية مضمون الأمر الملكي الصادر في 16-3-1442هـ فيما يتعلق بالشركات المساهمة المدرجة، بشأن تعليق العمل ببعض أحكام مواد نظام الشركات الصادر عام 1437هـ.

وأشارت إلى أنه في إطار التنسيق المشترك بين الهيئة ووزارة التجارة تود أن توضح ما يلي:

1. استثناءً من حكم المادة 150 من نظام الشركات:

(أ) تمديد المدة التي يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية خلالها من علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع، لتصبح 60 يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر، وذلك لمدة (سنتين) من تاريخ 1-8-1441هـ.

(ب) تمديد المدة التي يتعين خلالها عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، لتصبح 180 يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر، وذلك لمدة (سنتين) من تاريخ 1-8-1441هـ.

2. يُعلق العمل بالفقرة 2 من المادة 150 من نظام الشركات، لمدة (سنتين) من تاريخ 1-8-1441هـ، وعلى الشركات المساهمة عند بلوغ خسائرها المقدار المحدد في الفقرة 1 من المادة 150 من نظام الشركات الإفصاح عن تطورات خسائرها بشكل مستمر وفقاً للضوابط التي تضعها وزارة التجارة وهيئة السوق المالية، كل فيما يخصه، وذلك خلال مدة تعليق العمل بالفقرة 2 من المادة المشار إليها.

3. استثناءً من حكم الفقرة 1 من المادة 133 يُسمح للشركات المساهمة بإعادة تعيين مراجع الحسابات الذي بلغت مدة تعيينه 5 سنوات متصلة، لمدة لا تزيد على (سنتين) إضافيتين، على ألا يتجاوز مجموع مدة تعيينه 7 سنوات متصلة لمكتب المراجعة، و5 سنوات متصلة لشريك المشرف على عملية المراجعة، على أن ينتهي العمل بهذا الاستثناء بعد مضي (سنتين) من تاريخ 1-8-1441هـ.

يُذكر أن “الهيئة” قامت بوضع ضوابط تلزم الشركات المساهمة المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس المال بالإفصاح عن آخر تطورات الخسائر المتراكمة، وذلك تنفيذاً للأمر الملكي.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>