أوضح المحامي طلال الصقيري عبر مقطع فيديو، أن نظام المعاملات المدنية الصادر مؤخرًا جاء ليضع ضوابط واضحة بشأن مسألة الرجوع في الهبة بين الزوجين، وهي القضية التي لطالما كانت مثارًا للمشاكل الأسرية والدعاوى القضائية.
وبيّن الصقيري أن بعض الدوائر القضائية قبل سريان النظام لم تكن تجيز الرجوع في الهبة مطلقًا، سواء كانت مشروطة أو مطلقة، الأمر الذي أدى إلى تباين في الأحكام وتعدد النزاعات، إلا أن النظام الجديد وضع أحوالًا محددة تُمكّن الواهب من استرداد هبته.
أبرز الحالات
وذكر من أبرز هذه الحالات:
اشتراط الواهب لنفسه حق الرجوع: كأن تهب الزوجة سيارة أو عقارًا لزوجها مع شرط رجوعها في الهبة إذا وقع الطلاق أو حدثت إساءة أو هجر. ومثله الزوج إذا وهب واشترط الرجوع حال وقوع النشوز أو أي إخلال آخر.
إخلال الموهوب له بالالتزامات: فإذا ألزم الواهب الموهوب له بشروط أو التزامات محددة، تصريحًا أو ضمنًا، ثم أخل بها، كان له حق الرجوع في الهبة.
وأشار الصقيري إلى أن النظام أجاز للواهب أن يطالب الموهوب له مباشرة برد الهبة، فإن قبل، انتهى الأمر وديًا، وإن رفض، يحق للواهب اللجوء إلى المحكمة لإلزامه بردها.
وأكد أن هذا التوضيح النظامي يسهم في تقليل القضايا المتعلقة بالهبات بين الزوجين، ويعزز وضوح العلاقة التعاقدية بما يحفظ الحقوق ويحقق العدالة.








