أوضح المحامي زياد الشعلان القواعد المتبعة حالياً في لجان العفو، رداً على استفسارات قانونية حول مدى شمول المحكومين في قضايا المخدرات بتعليمات العفو، مؤكداً أن اللجان تعمل وفقاً لتعليمات عام 1446هـ.
قضايا الترويج
وفي رده على سؤال حول محكوم بخمس سنوات في قضية “ترويج للمرة الأولى” قضى منها نصف المدة، أكد الشعلان أن لجان العفو تعمل حتى اللحظة (يوم الثلاثاء الموافق 22/8/1447هـ) بناءً على قواعد عام 1446هـ، والتي نصت صراحة على استثناء قضايا الترويج من تعليمات العفو.
شروط شمول قضايا “الاستخدام”
أما فيما يخص قضايا “الاستخدام للمرة الأولى” لمن أمضى نصف المحكومية، فقد أوضح الشعلان أن الشمول بالعفو يتوقف على توافر ثلاثة شروط أساسية هي:
أن تكون واقعة الاستخدام هي للمرة الأولى.
أن تكون المادة المضبوطة من غير مادة (الشبو).
ألا يكون قد سبق للمحكوم أن شمله عفو خلال الخمس سنوات الماضية.
وأشار الشعلان إلى أنه في حال توفرت هذه الشروط الثلاثة، فإن المحكوم يكون مشمولاً بتعليمات العفو بإذن الله.







