الثلاثاء, 5 شوّال 1447 هجريا, 24 مارس 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الثلاثاء, 5 شوّال 1447هـ

الفجر
05:04 ص
الشروق
06:22 ص
الظهر
12:28 م
العصر
03:55 م
المغرب
06:35 م
العشاء
08:05 م

أخر الأخبار |

محمد ​صلاح يختار الرحيل.. وجهة جديدة تنتظر نجم ليفربول (فيديو)

في ليلة سادها الفرح.. عبدالرحمن بن عبيان الرشيدي يحتفي بتمائم نجله “موسى” في وسيطاء البدع (صور)

القيادة تعزي سلطان عمان في ضحايا “منخفض المسرّات”

لبنان يطرد السفير الإيراني المعيَّن ويسحب سفيره من طهران للتشاور

استشاري أمراض قلب يوجه “وصفة الـ 3 دقائق” للموظفين: 6 تمارين تنهي مخاطر الجلوس الطويل

فرحان بن منور الخزيم يوجه رسالة للشباب.. ويؤكد: المواطن السعودي هو الثروة الحقيقية للدولة (فيديو)

في أجواء من الفرح.. عقد قران الشاب محمد بن مالح الزبني بحائل

يقظة الدفاعات الجوية.. اعتراض وتدمير 5 مسيرات في المنطقة الشرقية

بحضور محافظ بقعاء.. رجل الأعمال صويلح بن جريد يحتفل بزواج ابنه “متعب”

الدكتور خالد النمر يحذر: 7 ممارسات يومية تُخرب قلبك وتؤدي لأمراض خطيرة

وفاة الأميرة نوره بنت عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

بطل في “الرفايع”.. الشاب ممدوح الحربي يُنقذ طفلاً من السقوط في حفرة بـ “حائل” (شاهد)

محليات

النيابة العامة: لا يحق لرجل الضبط الجنائي دخول أي مسكن أو تفتيشه إلا بأمر مُسبب

النيابة العامة: لا يحق لرجل الضبط الجنائي دخول أي مسكن أو تفتيشه إلا بأمر مُسبب
https://www.alshaamal.com/?p=71100
تم النشر في: 5 نوفمبر، 2019 8:23 م                                    
58558
0
aan-morshd
صحيفة الشمال الإلكترونية
aan-morshd

أكدت النيابة العامة أنه لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، وبأمر مسبب من النيابة العامة.

واستثنت من ذلك المساكن، حيث يكتفي رجل الضبط الجنائي في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق، وإذا رفض صاحب المسكن أو شاغله تمكينه من الدخول؛ جاز لرجل الضبط الجنائي اتخاذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما يقتضيه الحال.

وأوضحت أن أمر تفتيش المساكن يصدر من رئيس فرع النيابة العامة في المنطقة أو من يفوضه، كما يصدر إذن تفتيش غير المساكن من محقق مختص مكاناً ونوعاً، وتحدد فيه مدة لا تزيد على 7 أيام للتنفيذ.

ويجب إطلاع صاحب المنزل على الأمر، وأن يكون هذا التفتيش بصدد جريمة قد وقعت فعلاً بدلائل كافية، كما يجوز دخول المسكن في حال طلب المساعدة من الداخل أو حدوث هدم أو غرق أو حريق، أو دخول متعد أثناء مطاردته للقبض عليه.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>