الأحد, 20 محرّم 1448 هجريا, 5 يوليو 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الأحد, 20 محرّم 1448هـ

الفجر
04:07 ص
الشروق
05:38 ص
الظهر
12:26 م
العصر
03:48 م
المغرب
07:15 م
العشاء
08:45 م

أخر الأخبار |

المملكة تشارك في الحوار العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي بجنيف

في ليلة بهيجة.. أبناء مبارك بن عبيان الشويلعي الرشيدي يحتفلون بزفافهم وسط حضور حاشد

وزارة الشؤون الإسلامية تطلق برنامجًا توعويًا لتعزيز الأمن السيبراني لمنسوبي المساجد

«المرور»: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد

وسط حضور من الأهالي والمسؤولين.. الاحتفاء بزواج ماهر بن نايف بن معيبد عقيل العجوني

ليلة وفاء وفرح.. معتق بن عواض بن مديري الرشيدي وأبنائه يحتفلون بزواج شقيقهم ( سلطان ) بمحافظة ينبع

سلوم بن خلف يحتفل بزواج ابنه “محمد” في قصر نجد للاحتفالات جنوب حائل 

رسالة وفاء وامتنان من أسرة الشهيد معاذ البشيري الزهراني لكل من وقف معها في مصابها

“هجرة” يحصد النخلة الذهبية للروائي الطويل.. و عبدالمحسن الضبعان مديراً فنياً للدورة المقبلة

انطلاق الورش التدريبية لمبادرة جازان تصنع الأثر لتستهدف استثمار طاقات الشباب

وسط حضور لافت من شيوخ وأعيان القبائل.. أبناء حماد بن عريجة الرويضي يحتفلون بزواج شقيقهم مشاري

ضبط 6 وافدين لممارستهم أفعالًا منافية للآداب داخل مركز مساج بالمدينة المنورة

محليات

“النيابة العامة” تحذر التجار من استغلال الوضع الحالي.. وتتوعد المتلاعبين بالسلع بغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال

“النيابة العامة” تحذر التجار من استغلال الوضع الحالي.. وتتوعد المتلاعبين بالسلع بغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال
https://www.alshaamal.com/?p=88457
تم النشر في: 15 مارس، 2020 1:24 م                                    
34481
0
فريق التحرير
صحيفة الشمال الإلكترونية
فريق التحرير

حذرت النيابة العامة، المنشآت التجارية التي تتمتع بوضع مهيمن بالأسواق من إساءة استغلال الظروف الحالية التي تمر بها البلاد للإخلال بالمنافسة أو الحد منها، مبينة أن عقوبة ذلك تصل إلى الغرامة بـ10 ملايين ريال.

وقالت النيابة العامة، أنه يُحظر على المُنشآت التي تُمارس أعمالاً تجارية أو زراعية أو صناعية أو خدمية استغلال التداعيات الوقتية أو المُعطيات الاستثنائية للقيام بمُمارسات مفتعلة توجد انطباعا غير صحيح ومضللا، وتوحي بعجز غير حقيقي بشأن السلع أو الخدمات لأجل التحكم في الأسعار.

وقالت إن من الممارسات المحظورة بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من سعر التكلفة الإجمالية لإخراج منشآت من السوق أو تعريضها لخسائر جسيمة أو إعاقة دخول منشآت محتملة، أو تحديد أسعار أو شروط إعادة بيع السلع، أو تقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها لأجل التحكم بالأسعار وافتعال وفرة أو عجز غير حقيقي.

وأوضحت أن كل من يرتكب تلك المخالفات سيعرض نفسه لعقوبات تصل إلى غرامة بنحو 10% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة، أو بما لا يتجاوز عشرة ملايين ريال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية، والاستعاضة عن ذلك بإيقاع غرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة.

وأوضحت أنه في حالة عاد المخالف لارتكاب مخالفته تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، ويعد المخالف عائدا في حال ارتكاب المخالفة نفسها قبل مضي مدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار بالمخالفة الأولى.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>