الأربعاء, 22 رمضان 1447 هجريا, 11 مارس 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الأربعاء, 22 رمضان 1447هـ

الفجر
05:17 ص
الشروق
06:35 ص
الظهر
12:32 م
العصر
03:56 م
المغرب
06:29 م
العشاء
07:59 م

أخر الأخبار |

استمرارًا لنهج التطوير.. تمديد تكليف نايف المطيري مديرًا لمستشفى الخاصرة العام

لحظة اشتعال خزانات الوقود في ميناء صلالة وتصاعد الدخان بعد استهدافها بمسيّرات (شاهد)

كيف تحافظ المرأة على وزن صحي؟.. الدكتورة أمل كنانة توضح في لقاء جمعية لياقة الرياضية

يوم العلم السعودي رمز المجد والفخر لوطنٍ شامخ

علمٌ لا يُنَكَّسُ.. وطنٌ لا يُهْزَمُ وشعب تقى

رمضان.. فرصة ذهبية لتربية الأبناء وغرس القيم في نفوسهم

بعد 20 عاماً من الرقية.. الشيخ عبدالرحيم الرفاعي يفجر مفاجأة ويرد على سؤال: هل ينطق الجن على لسان الإنس؟ (شاهد)

العين أسرع من الرصاصة.. كيف تعرف العائن وتُبطل الأثر فوراً؟.. الشيخ عبدالرحيم الرفاعي يجيب بالدليل (شاهد)

سر “العشر الأواخر”.. لماذا استمر البرد رغم رحيل الشتاء؟.. خالد الزعاق يوضح (شاهد)

“سماء طهران تمطر سموماً سوداء”.. منظمة الصحة العالمية تحذر: التنفس أصبح خطراً!

بمناسبة يوم العلم.. نائب أمير تبوك: الاحتفاء بهذه المناسبة تجسيد للاعتزاز بالهوية الوطنية

أمير تبوك يهنئ القيادة بمناسبة يوم العلم: رمزية وطنية وعمق تاريخي مجيد

محليات

“النيابة العامة” تحذر التجار من استغلال الوضع الحالي.. وتتوعد المتلاعبين بالسلع بغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال

“النيابة العامة” تحذر التجار من استغلال الوضع الحالي.. وتتوعد المتلاعبين بالسلع بغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال
https://www.alshaamal.com/?p=88457
تم النشر في: 15 مارس، 2020 1:24 م                                    
30174
0
فريق التحرير
صحيفة الشمال الإلكترونية
فريق التحرير

حذرت النيابة العامة، المنشآت التجارية التي تتمتع بوضع مهيمن بالأسواق من إساءة استغلال الظروف الحالية التي تمر بها البلاد للإخلال بالمنافسة أو الحد منها، مبينة أن عقوبة ذلك تصل إلى الغرامة بـ10 ملايين ريال.

وقالت النيابة العامة، أنه يُحظر على المُنشآت التي تُمارس أعمالاً تجارية أو زراعية أو صناعية أو خدمية استغلال التداعيات الوقتية أو المُعطيات الاستثنائية للقيام بمُمارسات مفتعلة توجد انطباعا غير صحيح ومضللا، وتوحي بعجز غير حقيقي بشأن السلع أو الخدمات لأجل التحكم في الأسعار.

وقالت إن من الممارسات المحظورة بيع السلعة أو الخدمة بسعر أقل من سعر التكلفة الإجمالية لإخراج منشآت من السوق أو تعريضها لخسائر جسيمة أو إعاقة دخول منشآت محتملة، أو تحديد أسعار أو شروط إعادة بيع السلع، أو تقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها لأجل التحكم بالأسعار وافتعال وفرة أو عجز غير حقيقي.

وأوضحت أن كل من يرتكب تلك المخالفات سيعرض نفسه لعقوبات تصل إلى غرامة بنحو 10% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة، أو بما لا يتجاوز عشرة ملايين ريال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية، والاستعاضة عن ذلك بإيقاع غرامة لا تتجاوز ثلاثة أضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة.

وأوضحت أنه في حالة عاد المخالف لارتكاب مخالفته تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، ويعد المخالف عائدا في حال ارتكاب المخالفة نفسها قبل مضي مدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار بالمخالفة الأولى.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>