الجمعة, 29 شوّال 1447 هجريا, 17 أبريل 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الجمعة, 29 شوّال 1447هـ

الفجر
04:37 ص
الشروق
05:58 ص
الظهر
12:21 م
العصر
03:50 م
المغرب
06:45 م
العشاء
08:15 م

أخر الأخبار |

منظمة الصحة العالمية تعتمد حائل مدينة صحية بعد استيفائها 80 معيارًا دوليًا

“أعنف بردية في الخليج”.. عاصفة تاريخية تضرب جنوب حائل: بياض يكسو الشويمس والحائط وتوثيق ميداني لكثافة “شعيب غنيم” (شاهد)

تسمم داخل فندق بإسطنبول ينهي حياة مواطن سعودي.. واعتقال 3 موظفين

​”كلمة واحدة قد تودعك السجن”.. مستشارة قانونية: تصوير محادثات “سناب شات” و”واتساب” دليل معتمد في القضاء (شاهد)

غير صحية.. استشاري قلب يفجّر مفاجأة: هذه العادة الشهيرة خطر على صحتك!

لياقة الرياضية.. عندما يصبح الحلم مؤسسة والرياضة رسالة

قضايا المنطقة على الطاولة.. ولي العهد يلتقي رئيس وزراء باكستان في جدة ويبحثان تعزيز الشراكة الإستراتيجية

طهران مفلسة.. البيت الأبيض: لا تمديد لوقف النار ولا إعفاءات لنفط إيران

بمساحات تتجاوز 21 مليون متر.. عقود استثمارية لمدة 25 عاماً لتطوير 3 متنزهات وطنية

“جت الـ 50 وبقى الزواج”.. صدفة تجمع فايز المالكي في بث مباشر بشاب من محايل عسير تنتهي بتكفل المهر كاملاً (شاهد)

جامعة الملك سعود تحسم الجدل.. ما مصير الطلاب في البرامج غير المدرجة بالقبول الجديد؟

ترانيمُ البيتِ الدافئ: حين تغدو السيادةُ ليديْكِ

محليات

رئيس اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني يدين الاعتداء الإرهابي على مطار أبها

رئيس اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني يدين الاعتداء الإرهابي على مطار أبها
https://www.alshaamal.com/?p=55572
تم النشر في: 13 يونيو، 2019 7:06 م                                    
35351
0
عبدالرحمن المرشد
صحيفة الشمال الإلكترونية
عبدالرحمن المرشد

أدان معالي رئيس اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني الدكتور محمد بن عبدالله القاسم باسمه وياسم أعضاء اللجنة, ما تعرض له مطار أبها الدولي من اعتداء إرهابي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين .
وقال: “إن هذا الاعتداء يمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني قد يرقى إلى جريمة حرب ويعد خرقاً سافراً لاتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية وللقواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني ومبادئه وخاصة مبدأ التمييز.
وبين معاليه أن أي اعتداء يكون مجرماً اذا تم ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية بموجب المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 لاسيما وأن هذا الاعتداء الغاشم يخالف (مبدأ التمييز) الذي يوجب على أطراف النزاع في جميع الأوقات ضرورة التمييز بين الأهداف العسكرية وبين الأعيان المدنية التي تأوي المدنيين بموجب المادة (48) من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.
ودعا الدكتور القاسم , المجتمع الدولي والمنظمات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية لإدانة مثل هذا الاعتداء الارهابي الذي يستهدف حياة المدنيين، والعمل بشكل جماعي لإيجاد تدابير جادة تمنع مثل هذه الاعتداءات وتهديدها لحياة المدنيين من مثل هذه الجماعات الغير شرعية التي لا تحترم حياة الإنسان أو المواثيق الدولية المتعلقة بذلك.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>