الإثنين, 22 ذو الحجة 1447 هجريا, 8 يونيو 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الاثنين, 22 ذو الحجة 1447هـ

الفجر
04:02 ص
الشروق
05:32 ص
الظهر
12:21 م
العصر
03:42 م
المغرب
07:09 م
العشاء
08:39 م

أخر الأخبار |

بحضور مدير المكتب.. «بيئة الرس» تحتفي بعيد الأضحى المبارك

تصعيد عسكري جديد.. فيديو | صواريخ إيرانية تستهدف إسرائيل

ما هي الفضيلة؟ وما هو نظام الفضيلة في الإسلام؟

برعاية خادم الحرمين الشريفين.. المملكة تستضيف مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في دورته الـ39

فرص واعدة للخريجين والخريجات.. «الزكاة والضريبة والجمارك» تعلن برامج التأهيل لعام 2026

السعودية و6 دول في «أوبك بلس» تعلن تعديلًا جديدًا في مستويات الإنتاج

فرع وزارة البيئة والزراعة بحائل ينظم فعالية توعوية بمناسبة يوم البيئة العالمي تحت شعار ” العمل للمناخ اليوم ”

نائب أمير تبوك يطّلع على إنجازات “مدن” وفرصها الاستثمارية

جمعية “آفاق الشبابية” بجازان تحصد شهادة المعيار الوطني للتطوع (إدامة) وتُثمن دعم “أكاديمية الفوزان”

مزاد “ورود الطائف” الإلكتروني يطرح 11 فرصة عقارية مميزة في مواقع استراتيجية بالطائف

هيئة الصحفيين بجازان تحتفي بالإعلاميين في حفل المعايدة السنوي بعيد الأضحى

تحذير مروري: التجاوز من أكتاف الطريق يعرقل الحركة ويتسبب في حوادث خطرة

عاجل :

الدفاع الكويتية: اعتراض 7 صواريخ باليستية معادية داخل الأجواء الكويتية

عاجل :

قوة دفاع البحرين تعترض 3 صواريخ وعددًا من الطائرات المسيّرة الإيرانية

محليات

وزير العدل يوجّه بمساءلة مأذون زوّج طفلة عمرها 10 سنوات.. والنظر في عقد الزواج

وزير العدل يوجّه بمساءلة مأذون زوّج طفلة عمرها 10 سنوات.. والنظر في عقد الزواج
https://www.alshaamal.com/?p=59996
تم النشر في: 3 أغسطس، 2019 7:38 ص                                    
40218
0
aan-morshd
صحيفة الشمال الإلكترونية
aan-morshd

ذكرت مصادر أن وزير العدل وليد الصمعاني، وجّه بمساءلة مأذون أجرى عقد نكاح لطفلة لم تبلغ من العمر 10 سنوات، لمخالفته نظام حماية الطفل.

وأوضحت المصادر، وفقاً لـ”عكاظ”، أن وزير العدل أحال عقد الزواج إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ للنظر في مخالفته نظام حماية الطفل، قبل مصادقة المحكمة المختصة عليه.

وطالب الصمعاني بضرورة التأكد من تجنب الضرر عند تزويج مَن هم دون الـ 18 عاماً، وأن يكون ذلك وفقاً لما ورد في اللائحة التنظيمية لحماية الطفل.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>