السبت, 5 محرّم 1448 هجريا, 20 يونيو 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم السبت, 5 محرّم 1448هـ

الفجر
04:02 ص
الشروق
05:34 ص
الظهر
12:23 م
العصر
03:44 م
المغرب
07:13 م
العشاء
08:43 م

أخر الأخبار |

«سدايا» تطلق سياسة تحقيق الإيرادات من البيانات لتعزيز الاقتصاد الرقمي في المملكة

الهيئة الملكية لمدينة الرياض: تنفيذ أعمال مشروع تطوير الإمام عبدالله بن سعود

مرفأ تستقبل وفد المجلس التخصصي للتنمية الأسرية

اتصال هاتفي بين ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني لبحث جهود السلام والشراكة الثنائية

ولي العهد وملك البحرين يبحثان المستجدات الإقليمية وجهود تعزيز الأمن والاستقرار

إطلاق «سفينة جلالة الملك المدينة» لتعزيز قدرات القوات البحرية السعودية

المدينة المنورة الأعلى حرارة بـ45 درجة مئوية.. والسودة تسجل أدنى درجة بـ14

عودة المها العربي إلى شمال المملكة بعد غياب 90 عامًا داخل محمية الملك سلمان الملكية

جمعية مرفأ تؤكد أهمية الشراكات الأسرية خلال لقاء أواصر بجازان

نائب وزير الدفاع يرعى حفل تخريج دارسي جامعة الدفاع الوطني للعام الأكاديمي 1447هـ

الصحة تباشر إجراءات نظامية بحق ممارسين صحيين بسبب منشورات ترويجية

الشؤون الإسلامية في جازان تشارك في اليوم العالمي لمكافحة التصحر 2026م

محليات

أمر ملكي بإيقاف الاستحكامات.. كل أرض بدون صك ملكاً للدولة

أمر ملكي بإيقاف الاستحكامات.. كل أرض بدون صك ملكاً للدولة
https://www.alshaamal.com/?p=74584
تم النشر في: 24 نوفمبر، 2019 7:55 م                                    
60013
0
aan-morshd
صحيفة الشمال الإلكترونية
aan-morshd

صدر أمر ملكي بعدم قبول أي دعوى إثبات تملك أرض بالإستناد للإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية ، و وضع قواعد و ضوابط لتمليك الأراضي والعقارات للمتقدمين للمحاكم بطلبات قبل تاريخ الأمر ، وضوابط لمن لم يتقدم قبله .. وجاء الأمر بمنع استصدار أي حجج استحكام “صكوك ملكية” بناء على إحياء أو وضع يد أو وثائق عادية ، واعتبار جميع الأراضي التي ليس لها صكوك ملكا للدولة الى حين إصدار ضوابط جديدة لتمليك الأراضي من هذا النوع ، مع تحديد مدّة معينة للتقدم بطلب التملك ، وقيود أخرى سيُعلن عنها بعد ذلك في تعميم صدر من الديوان الملكي بتاريخ ١٤٤١/٣/٢٥هـ :- تعد ملكا للدولة جميع الاراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية، ولا تقبل أمام المحاكم أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملـك أرض استنادا إلى الاحياء أو وضع اليد أو الوثاثق العادية بما في ذلك الطلبات التي لم يصدر بها صك قبل صدور الامر، وذلك مع مراعاة ما ورد في البند (ثانياً) من الامر. ثانيا: تقوم لجنة أراضي الدولة بالإشتراك مع الجهـات ذات العلاقة بإعـداد القواعد والضوابط اللازمة لما يأتي: أ- تمليك الاراضي والعقارات للمتقدمين بطلبات للمحاكم قبل تاريخ الامر، واقـتراح آلية ومدة للنظر في طلبات من لم يتقدم قبل ذلك، على ألا يتعارض ذلك مع المخططات التنظيمية. تحديد المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصه فيها على أن تشمل حدود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وأبنيتها، والأراضي الساحلية، وحرم الحـدود، والمحميات الوطنية، وقمم الجبال ومجاري الأودية، والمواقع الاثرية. ج ـ تحديد الجهات المعنية بتطبيق القواعد والضوابط وآليات التوثيق. ويرفع ما يتم التوصل إليه في الفقرات المشار إليها اعلاه خلال مدة لا تتجـاوز ستين يوما من تاريخ الامر. ثالثا: ١- تقوم وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بمراجعة مشروع نظام تملك العقار ومنحه بما يتفق مع ما ورد في الأمر، بما في ذلك اقتراح عقوبات للمعتدين على أراضي الدولة ورفع ما يتم التوصل إليه في مدة لا تتجـاوز ستين يوما من تاريخ الامر. ٢- تقوم وزارة الاسكان بمراجعة تنظهم الدعم السكني واللوائح والقرارات المتعلة به، بما يتفق مع ما ورد في الامر، ورفع ما يتم التوصل إله في مدة لا تتجـاون ستين يوما من تاريخ الامر. ٣- تقوم وزارة الداخلية ووزارة الشؤون البلدية والقروية بالعمل علـى إعداد برنامج مشترك لتطوير آليات مراتبة التعديات علـى عقـارات الدولة، بما يمكنها من أداء مهامها على الوجه المنوط بها، وعدم التهاون مع المعتدين والتعامل معهم بحزم. ٤- تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بمراجعة نظام المرافعات الشرعية، والائظمة الاخرى والأوامر والمراسيم الملكية والقـرارات واللـوائح التنظيمية ذات العلاقة، واقتراح تعديلها بما يتفق مع ما ورد في الامر، ورفع ما يتم التوصل اليه خلال ستين يوما من تاريخ الامر.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>