الأربعاء, 22 رمضان 1447 هجريا, 11 مارس 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الأربعاء, 22 رمضان 1447هـ

الفجر
05:17 ص
الشروق
06:35 ص
الظهر
12:32 م
العصر
03:56 م
المغرب
06:29 م
العشاء
07:59 م

أخر الأخبار |

محافظ الطائف يكرم سناء الزهراني تقديراً لجهودها الإعلامية

تدمير 7 طائرات مسيّرة في الربع الخالي والشرقية

‏ الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل الآن مع رشقة من الصواريخ الإيرانية

وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير 6 صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية

راية توحيد وعقيدةوهوية تتجدد مع كل جيل

إمارة تبوك تتوشح بالأخضر وترفع راية التوحيد احتفاءً بـ يوم العلم السعودي

الجبيل الصناعية تحتفي برمضان على طريقتها.. أنشطة وورش تفاعلية تجمع العائلات في الفناتير

بالفيديو.. مقاتلة إماراتية «F-16» تطارد مسيرة إيرانية فوق شواطئ دبي وتسقطها بعد مناورة مثيرة

برئاسة ولي العهد.. مجلس الوزراء يدين الاعتداءات الإيرانية ويؤكد حق المملكة في الرد وحماية سيادتها

احذر ضياعها في الاستراحات والأسواق.. كيف تغتنم العشر الأواخر من رمضان؟ نصائح من الشيخ عبدالسلام السليمان (شاهد)

مشاهد مؤلمة من البحرين.. آثار الاستهداف الإيراني تخلّف قتيلة ودمارًا في ضاحية السيف (شاهد)

سقوط مسيّرة على حي سكني في الزلفي.. والدفاع المدني يؤكد: لا إصابات

محليات

قضاة ومحامون: إلغاء “إيقاف الخدمات” لن يضيع حقوق طالبي التنفيذ.. والنظام يردع المماطلين والمتهربين

قضاة ومحامون: إلغاء “إيقاف الخدمات” لن يضيع حقوق طالبي التنفيذ.. والنظام يردع المماطلين والمتهربين
https://www.alshaamal.com/?p=83961
تم النشر في: 2 فبراير، 2020 1:03 م                                    
32739
0
فريق التحرير
صحيفة الشمال الإلكترونية
فريق التحرير

قال مختصون في المجال القضائي والحقوقي، إن تطبيق التعديلات الجديدة في نظام التنفيذ، والتي تسقط عقوبة إيقاف الخدمات الحكومية وتقنن الحبس التنفيذي؛ لن يضيع حقوق طالبي التنفيذ.

وأكدوا أن الحقوق الخاصة مصونة أمام القضاء، وأن نظام التنفيذ يملك الآليات اللازمة لردع المماطلين والمتهربين من التنفيذ، لافتين وفقاً لصحيفة “عكاظ” إلى أن كل من يثبت تهربه أو نقل أمواله أو التحايل على التنفيذ، ستتم معاقبته بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.

وأوضح قاضي التنفيذ السابق الدكتور عبدالعزيز الشبرمي أن المادة (88) من نظام التنفيذ باقية، وهي تعاقب المدين بالسجن لمدة لا تتعدى سبع سنوات، إذا امتنع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، وكذلك في حال وصول الامتناع إلى درجة الجريمة بثبوت مماطلته ونقله للأموال أو تهريبها أو الرفض الصريح للتنفيذ.

من جهته، أبان رئيس لجنة المحامين المتطوعين في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم المحامي أشرف السراج أن المادة (46) التي تتضمن منع المدين من السفر وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه، لا تزال موجودة وستطبق حال مماطلة المدين وعدم التزامه بالتنفيذ، أو الإفصاح عن أموال تفي بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ.

وذكر قاضي المحكمة الدولية لتسوية المنازعات التجارية المحامي صالح الغامدي أن الحبس التنفيذي لا يتم بمبادرة من محكمة التنفيذ، بل يجب أن يطالب صاحب الدين (طالب التنفيذ) بسجن المدين.

وأشارت مصادر إلى أنه منذ الإعلان عن التعديلات على لائحة التنفيذ الخميس الماضي، تلقت محاكم التنفيذ أكثر من 450 طلبا إلكترونيا قدمها مدينون وأسرهم يطالبون فيها بإلغاء قرارات قبض أو إطلاق سراح لمن تعدى 60 سنة أو في مبالغ أقل من مليون ريال.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>