الأربعاء, 22 رمضان 1447 هجريا, 11 مارس 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الأربعاء, 22 رمضان 1447هـ

الفجر
05:17 ص
الشروق
06:35 ص
الظهر
12:32 م
العصر
03:56 م
المغرب
06:29 م
العشاء
07:59 م

أخر الأخبار |

لحظة اشتعال خزانات الوقود في ميناء صلالة وتصاعد الدخان بعد استهدافها بمسيّرات (شاهد)

كيف تحافظ المرأة على وزن صحي؟.. الدكتورة أمل كنانة توضح في لقاء جمعية لياقة الرياضية

يوم العلم السعودي رمز المجد والفخر لوطنٍ شامخ

علمٌ لا يُنَكَّسُ.. وطنٌ لا يُهْزَمُ وشعب تقى

رمضان.. فرصة ذهبية لتربية الأبناء وغرس القيم في نفوسهم

بعد 20 عاماً من الرقية.. الشيخ عبدالرحيم الرفاعي يفجر مفاجأة ويرد على سؤال: هل ينطق الجن على لسان الإنس؟ (شاهد)

العين أسرع من الرصاصة.. كيف تعرف العائن وتُبطل الأثر فوراً؟.. الشيخ عبدالرحيم الرفاعي يجيب بالدليل (شاهد)

سر “العشر الأواخر”.. لماذا استمر البرد رغم رحيل الشتاء؟.. خالد الزعاق يوضح (شاهد)

“سماء طهران تمطر سموماً سوداء”.. منظمة الصحة العالمية تحذر: التنفس أصبح خطراً!

بمناسبة يوم العلم.. نائب أمير تبوك: الاحتفاء بهذه المناسبة تجسيد للاعتزاز بالهوية الوطنية

أمير تبوك يهنئ القيادة بمناسبة يوم العلم: رمزية وطنية وعمق تاريخي مجيد

محافظ الطائف يكرم سناء الزهراني تقديراً لجهودها الإعلامية

محليات

النيابة العامة: عقوبة التحايل والغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت السجن 6 أشهر وغرامة 30 ألف ريال

النيابة العامة: عقوبة التحايل والغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت السجن 6 أشهر وغرامة 30 ألف ريال
https://www.alshaamal.com/?p=129202
تم النشر في: 1 ديسمبر، 2020 7:14 م                                    
31244
0
aan-morshd
صحيفة الشمال الإلكترونية
aan-morshd

حددت النيابة العامة عقوبة التحايل والغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت، موضحة أن عقوبة المخالفين السجن 6 أشهر وغرامة 30 ألف ريال أو بهما معا.

ووفرت الحماية الجنائية لأعمال الدفاع المدني لتحقيق أرفع معايير السلامة والأمان حفاظاً على الأرواح والممتلكات وحماية لها من المخاطر، فيما يُحظر انتهاك القواعد والتعليمات المقررة في هذا الصدد تحت طائلة المُساءلة الجزائية.

وحظرت اتيان الأفعال الآتية: التحايل أو الغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت، التحايل أو الغش أو التدليس من المكاتب الهندسية في مخططات السلامة، التحايل أو الغش أو الإهمال في صيانة وسائل السلامة في المنشأة وفقألما نصت عليه اللوائح الفنية أو التنظيمية الخاصة بذلك أو ما أوصت به الجهة الصانعة.

وتشمل الأفعال المحظورة: استيراد أو بيع أو تركيب أنظمة ومعدات ووسائل السلامة الغير مطابقة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية المعتمدة دولية أو في المملكة، إعادة تشغيل المنشأة أو الجزء منها الذي أوقف بسبب وجود مخالفة ذات خطورة حالة دون إزالة هذه المخالفة.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>