الإثنين, 2 رجب 1447 هجريا, 22 ديسمبر 2025 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الاثنين, 2 رجب 1447هـ

الفجر
05:38 ص
الشروق
07:01 ص
الظهر
12:20 م
العصر
03:19 م
المغرب
05:38 م
العشاء
07:08 م
محليات

النيابة العامة: عقوبة التحايل والغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت السجن 6 أشهر وغرامة 30 ألف ريال

النيابة العامة: عقوبة التحايل والغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت السجن 6 أشهر وغرامة 30 ألف ريال
https://www.alshaamal.com/?p=129202
تم النشر في: 1 ديسمبر، 2020 7:14 م                                    
29127
0
aan-morshd
صحيفة الشمال الإلكترونية
aan-morshd

حددت النيابة العامة عقوبة التحايل والغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت، موضحة أن عقوبة المخالفين السجن 6 أشهر وغرامة 30 ألف ريال أو بهما معا.

ووفرت الحماية الجنائية لأعمال الدفاع المدني لتحقيق أرفع معايير السلامة والأمان حفاظاً على الأرواح والممتلكات وحماية لها من المخاطر، فيما يُحظر انتهاك القواعد والتعليمات المقررة في هذا الصدد تحت طائلة المُساءلة الجزائية.

وحظرت اتيان الأفعال الآتية: التحايل أو الغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت، التحايل أو الغش أو التدليس من المكاتب الهندسية في مخططات السلامة، التحايل أو الغش أو الإهمال في صيانة وسائل السلامة في المنشأة وفقألما نصت عليه اللوائح الفنية أو التنظيمية الخاصة بذلك أو ما أوصت به الجهة الصانعة.

وتشمل الأفعال المحظورة: استيراد أو بيع أو تركيب أنظمة ومعدات ووسائل السلامة الغير مطابقة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية المعتمدة دولية أو في المملكة، إعادة تشغيل المنشأة أو الجزء منها الذي أوقف بسبب وجود مخالفة ذات خطورة حالة دون إزالة هذه المخالفة.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>