الخميس, 24 محرّم 1448 هجريا, 9 يوليو 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الخميس, 24 محرّم 1448هـ

الفجر
04:09 ص
الشروق
05:40 ص
الظهر
12:27 م
العصر
03:49 م
المغرب
07:14 م
العشاء
08:44 م

أخر الأخبار |

الجوازات توضح خطوات تجديد هوية مقيم لأم المواطن عبر أبشر

إعادة انتخاب المملكة نائبًا لرئيس هيئة الدستور الغذائي الدولية (CODEX) حتى عام 2027

مدير الأمن العام يرأس وفد المملكة المشارك في القمة الخامسة لقادة الشرطة للأمم المتحدة (UNCOPS 2026)

وزارة الخارجية: المملكة تدين وتستنكر بأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على الكويت والبحرين

رصد 557 مخالفة بيئية في مشاريع الرياض.. وغرامات تتجاوز 16 مليون ريال

أمير حائل يُقلّد نائب مدير شرطة المنطقة رتبته الجديدة ويهنئ عددًا من الضباط المترقين

سمو وزير الخارجية يصل إلى سلطنة عُمان

رئيس “سدايا” في لقاء بقيادات دولية بجنيف.. يؤكّد دعم المملكة للاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي بما يخدم البشرية

وزير “الموارد البشرية” يرفع الشكر للقيادة بمناسبة إشادة مجلس الوزراء بمنجزات القطاع غير الربحي لعام 2025م

الأمير بندر بن سعود يرفع شكره للقيادة بعد ترقيته إلى المرتبة الخامسة عشرة

انطلاق حملة «دن وأكسجن 2» بجازان لتعزيز الوعي بمخاطر المخدرات

سمو وزير الخارجية يلتقي وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع بجمهورية أيرلندا

محليات

النيابة العامة: عقوبة التحايل والغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت السجن 6 أشهر وغرامة 30 ألف ريال

النيابة العامة: عقوبة التحايل والغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت السجن 6 أشهر وغرامة 30 ألف ريال
https://www.alshaamal.com/?p=129202
تم النشر في: 1 ديسمبر، 2020 7:14 م                                    
35551
0
aan-morshd
صحيفة الشمال الإلكترونية
aan-morshd

حددت النيابة العامة عقوبة التحايل والغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت، موضحة أن عقوبة المخالفين السجن 6 أشهر وغرامة 30 ألف ريال أو بهما معا.

ووفرت الحماية الجنائية لأعمال الدفاع المدني لتحقيق أرفع معايير السلامة والأمان حفاظاً على الأرواح والممتلكات وحماية لها من المخاطر، فيما يُحظر انتهاك القواعد والتعليمات المقررة في هذا الصدد تحت طائلة المُساءلة الجزائية.

وحظرت اتيان الأفعال الآتية: التحايل أو الغش في توفير متطلبات الحماية من الحريق في المنشآت، التحايل أو الغش أو التدليس من المكاتب الهندسية في مخططات السلامة، التحايل أو الغش أو الإهمال في صيانة وسائل السلامة في المنشأة وفقألما نصت عليه اللوائح الفنية أو التنظيمية الخاصة بذلك أو ما أوصت به الجهة الصانعة.

وتشمل الأفعال المحظورة: استيراد أو بيع أو تركيب أنظمة ومعدات ووسائل السلامة الغير مطابقة للوائح الفنية أو المواصفات القياسية المعتمدة دولية أو في المملكة، إعادة تشغيل المنشأة أو الجزء منها الذي أوقف بسبب وجود مخالفة ذات خطورة حالة دون إزالة هذه المخالفة.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>