السبت, 26 محرّم 1448 هجريا, 11 يوليو 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم السبت, 26 محرّم 1448هـ

الفجر
04:10 ص
الشروق
05:40 ص
الظهر
12:27 م
العصر
03:49 م
المغرب
07:14 م
العشاء
08:44 م

أخر الأخبار |

في حضرة الفرح… تحتفي الأستاذه نوال حادي بابنها ليلةٌ كتبتها المحبة واحتضنتها الأم

أمانة الطائف تنظم نشاط العربات المتنقلة وتخصص مواقع موحدة لها

تجمع حائل الصحي يطلق حملة توعوية للوقاية من مخاطر موجة الحر

جمعية الاستشارات النفسية بجازان تستعرض مبادراتها في الملتقى العلمي الأول

معهد أطياف المجتمع العالي للتدريب يزف 132 خريجا وخريجة في تقنية الأجهزة الطبية بجازان

بعد ضبط مخالفات مهنية.. النيابة تلاحق محاسبًا سابقًا ومنشأتين

قبيلة سعودية شمال المملكة تعتمد ضوابط لتخفيف أعباء الزواج وتفرض عقوبات اجتماعية على المخالفين

بنك التنمية الاجتماعية يشارك في مهرجان سوق المزارعين بطريف ويدعم 17 أسرة منتجة

البيان المشترك الصادر في ختام زيارة دولة رئيس الوزراء الكندي للمملكة

ولي العهد ورئيس وزراء كندا يشهدان توقيع 3 مذكرات تفاهم لتعزيز الشراكة بين البلدين

النائب العام يستقبل مواطنين ومقيمين ويوجه بسرعة معالجة طلباتهم

الأمن العام يحذر من الاحتيال الإلكتروني: لا تفتح الرسائل المجهولة

محليات

محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة تحدد موعدًا بديلًا للنظر في الدعوى المقامة على المتهم عيضه الحارثي

محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة تحدد موعدًا بديلًا للنظر في الدعوى المقامة على المتهم عيضه الحارثي
https://www.alshaamal.com/?p=143809
تم النشر في: 9 مارس، 2021 5:40 م                                    
47878
0
aan-morshd
صحيفة الشمال الإلكترونية
aan-morshd

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، أنه نظرًا لتغيب المتهم / عيضه بن رداد بن عيضه العبدلي الحارثي – سعودي الجنسية – بموجب الهوية الوطنية رقم (1002556338)، عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه ، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثق لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى، وذلك يوم الأربعاء الموافق 11 / 8 / 1442هـ.
وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيًا، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة (25) من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>