الأحد, 19 رمضان 1447 هجريا, 8 مارس 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الأحد, 19 رمضان 1447هـ

الفجر
05:20 ص
الشروق
06:38 ص
الظهر
12:33 م
العصر
03:55 م
المغرب
06:27 م
العشاء
07:57 م

أخر الأخبار |

المالكي: إحباط محاولات استهداف بثلاث مسيّرات بعد إسقاطها في مدينة الرياض

إحباط محاولة استهداف بطائرة مسيّرة باتجاه الحي الدبلوماسي بالرياض

وزارة الدفاع⁩: اعتراض وتدمير 8 مسيّرات بعد دخولها للمجال الجوي

د. عبداللطيف آل الشيخ: جنودنا هم سياج الوطن المتين.. وواجبنا الدعاء لهم بالتوفيق والتسديد

لضمان موثوقية التوريدات.. أرامكو تعيد توجيه النفط الخام إلى ينبع مؤقتًا

الأمير سلمان بن عبدالله يقود نادي سباقات الخيل رئيسًا تنفيذيًا بقرار من مجلس الإدارة

وفاءٌ للأرض المباركة وولاءٌ لقيادةٍ حكيمة

المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: سقوط صاروخ باليستي في منطقة غير مأهولة أُطلق باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية

ترامب: إيران ستتعرض لضربة قوية اليوم.. وطهران أمام خيار الاستسلام أو الانهيار

رسالة اعتذار إيرانية لدول المنطقة.. شاهد ماذا قال “بزشكيان”

​فدية صيام رمضان لمريض الكلى.. المقدار والضوابط الشرعية (فيديو)

5000 صائم.. شاهد أطول مائدة إفطار في تاريخ محافظة الخرج بطول 1450 مترا

محليات

مجلس الوزراء يوافق على إدخال تعديلات على نظام المرافعات الشرعية

مجلس الوزراء يوافق على إدخال تعديلات على نظام المرافعات الشرعية
https://www.alshaamal.com/?p=158852
تم النشر في: 1 يوليو، 2021 5:33 م                                    
30579
0
aan-morshd
صحيفة الشمال الإلكترونية
aan-morshd

وافق مجلس الوزراء، على إدخال تعديلات على نظام المرافعات الشرعية، أبرزها حذف الفصل الثالث من الباب الثالث عشر بالنظام، والمتعلق بالاستحكام.

ويتضمن الفصل، الذي تم حذفه 9 مواد، منها تعريف “الاستحكام” بأنه طلب صك بإثبات تملك عقار في غير مواجهة خصـم ابتداءً، ولا يمنع من سماع الدعوى بالحق متى وجدت.

كما نصت إحدى مواد هذا الفصل على أنه “مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار، لكل من يدعي تملك عقار، سواء كان ذلك أرضاً أم بناء؛ حق طلب صك استحكام مـن المحكمة الـتي يقع في نطاق اختصاصها ذلك العقار”.

وشملت التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء تعديل المادة السابعة لتكون بالنص التالي: “لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وكذلك الإنهاءات إذا اشتملت على خصومة، وإلا كان هذا العمل باطلا”.

كما تم تعديل الفقرة “1” من المادة “218” لتكون بالنص التالي: “تسري أحكام تنحي القضاة على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة، وكذلك تعديل الفقرة “هـ” من المادة “222” لتكون بالنص التالي: “أن يُنص في صك الوقف على أن يكون للهيئة العامة للأوقاف حق الإشراف على الوقف”.

كما تضمنت التعديلات حذف الفقرة “ب” من المادة “31”، وحذف المادة “221” من النظام، وحذف الفقرة “ج” من المادة “152” من نظام الطرق والمباني الصادر بالأمر الملكي بتاريخ 1 / 6 / 1360هـ.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>