الجمعة, 14 ذو القعدة 1447 هجريا, 1 مايو 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الجمعة, 14 ذو القعدة 1447هـ

الفجر
04:24 ص
الشروق
05:48 ص
الظهر
12:19 م
العصر
03:46 م
المغرب
06:51 م
العشاء
08:21 م

أخر الأخبار |

الصديد والندبات.. الدكتورة سلمى البرقاوي تكشف الجانب المظلم لعمليات زراعة الشعر غير المرخصة (شاهد)

من عقلة الصقور إلى عنيزة.. “وادي الرمة” يملأ القاع الكبير والزعاق يحدد مناطق “الاستئناس” بالسيول (شاهد)

​«أرض بقعاء الخضراء».. خطوة جديدة نحو تحسين المشهد الحضري بالمحافظة

تحذير رسمي: تأشيرات الزيارة لا تسمح بالحج وضرورة الالتزام بالأنظمة

برعاية ولي العهد وحضور نائب أمير الرياض.. مدارس مسك تحتفل بتخريج “دفعة 2026”

إحباط محاولة دخول 17 مقيماً للمشاعر المقدسة بطريقة غير نظامية

​580 مستفيداً في المحطات الأولى لمبادرة “رحلة صحية” بمدارس وجمعيات حائل

​”بيئة حائل” تطرح فرصاً استثمارية بمساحات تتجاوز 44 مليون متر مربع

للعام الرابع على التوالي.. “التخصصي” العلامة الصحية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط بـ 1.7 مليار دولار

وزارة الداخلية تفتح باب القبول للكادر النسائي بـ 3 قطاعات أمنية

النائب العام لمنسوبي النيابة: ابذلوا أقصى الجهود لخدمة ضيوف الرحمن بمهنية رائدة

ارتفاع جديد في أسعار البنزين بالإمارات خلال مايو

محليات

مجلس الوزراء يوافق على إدخال تعديلات على نظام المرافعات الشرعية

مجلس الوزراء يوافق على إدخال تعديلات على نظام المرافعات الشرعية
https://www.alshaamal.com/?p=158852
تم النشر في: 1 يوليو، 2021 5:33 م                                    
32623
0
aan-morshd
صحيفة الشمال الإلكترونية
aan-morshd

وافق مجلس الوزراء، على إدخال تعديلات على نظام المرافعات الشرعية، أبرزها حذف الفصل الثالث من الباب الثالث عشر بالنظام، والمتعلق بالاستحكام.

ويتضمن الفصل، الذي تم حذفه 9 مواد، منها تعريف “الاستحكام” بأنه طلب صك بإثبات تملك عقار في غير مواجهة خصـم ابتداءً، ولا يمنع من سماع الدعوى بالحق متى وجدت.

كما نصت إحدى مواد هذا الفصل على أنه “مع مراعاة أحكام تملك غير السعوديين للعقار، لكل من يدعي تملك عقار، سواء كان ذلك أرضاً أم بناء؛ حق طلب صك استحكام مـن المحكمة الـتي يقع في نطاق اختصاصها ذلك العقار”.

وشملت التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء تعديل المادة السابعة لتكون بالنص التالي: “لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان القضاء أن يباشروا عملا يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى الخاصة بهم أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وكذلك الإنهاءات إذا اشتملت على خصومة، وإلا كان هذا العمل باطلا”.

كما تم تعديل الفقرة “1” من المادة “218” لتكون بالنص التالي: “تسري أحكام تنحي القضاة على الإنهاءات إذا كانت فيها خصومة أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة، وكذلك تعديل الفقرة “هـ” من المادة “222” لتكون بالنص التالي: “أن يُنص في صك الوقف على أن يكون للهيئة العامة للأوقاف حق الإشراف على الوقف”.

كما تضمنت التعديلات حذف الفقرة “ب” من المادة “31”، وحذف المادة “221” من النظام، وحذف الفقرة “ج” من المادة “152” من نظام الطرق والمباني الصادر بالأمر الملكي بتاريخ 1 / 6 / 1360هـ.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>