السبت, 18 رمضان 1447 هجريا, 7 مارس 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم السبت, 18 رمضان 1447هـ

الفجر
05:22 ص
الشروق
06:40 ص
الظهر
12:33 م
العصر
03:55 م
المغرب
06:27 م
العشاء
07:57 م

أخر الأخبار |

اشتهر بإصدار أحكام الإعدام على الإيرانيات الغير محجبات.. أنباء عن مقتل رئيس السلطة القضائية في إيران غلام إيجئي في غارة إسرائيلية

خطباء الجوامع في المملكة يخصّصون خطبة الجمعة للحديث عن نعمة الأمن والتحذير من الشائعات والخوض في الأحداث

إعلاميو مكة يجتمعون على مائدة السحور في خاصرة عين زبيدة

متحدث وزارة الدفاع: اعتراض وتدمير صاروخ من نوع كروز شرق محافظة الخرج

اعتراض وتدمير صاروخ من نوع كروز شرق محافظة الخرج

المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير طائرة مسيَّرة بالمنطقة الشرقية

المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع: اعتراض وتدمير مسيَّرة شرق محافظة الخرج.

وزارة الدفاع السعودية تعلن اعتراض وتدمير ثلاثةِ صواريخ باليستية أُطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية

إفطار رمضاني يجمع أبناء “رفاق” بكفلائهم في حائل بحضور 260 يتيماً و40 إعلامياً

وزير الدفاع: تضامن كامل مع الإمارات في مواجهة العدوان الإيراني

البراك رئيساً لمركز إمارة مرغان

السعودية: تكرار إيران سلوكها السافر تجاه دول المنطقة يكشف نهجا عدائيا لا يمكن تبريره

محليات

وزير المالية يصدر قراراً بتطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة على السنوات المالية

وزير المالية يصدر قراراً بتطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة على السنوات المالية
https://www.alshaamal.com/?p=187829
تم النشر في: 28 أكتوبر، 2022 4:06 م                                    
87346
0
aan-morshd
صحيفة الشمال الإلكترونية
aan-morshd

أصدر وزير المالية،رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، محمد الجدعان، قراراً بتطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة على السنوات المالية التي تبدأ قبل 2019/01/01م.

فيما يلى تفاصيل القرار:

أولاً: تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بناءً على طلب من المكلف، بتطبيق أحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 7/7/ 1440هـ على السنوات المالية التي تبدأ قبل 1/1/ 2019م، في أي من الحالات الآتية:

1 – في حال قدم المكلف إقراراته الزكوية بعد سريان هذا القرار.
2 – في حال قيام الهيئة بفحص المكلف لسنة مالية يسري عليها هذا القرار.
3 – في حال عدم تحصن قرار الهيئة الصادر عن سنة مالية يسري عليها هذا القرار.
ثانياً: يشترط لتطبيق البند (أولاً) من هذا القرار الآتي:
1 – أن يتقدم المكلف للهيئة بطلبه خلال (ستين) يوماً، وتحتسب وفق الآتي:

– فيما يتعلق بالسنة المالية التي بدأ فحصها من قبل الهيئة قبل أو في يوم صدور هذا القرار، أو التي تقدم المكلف بطلب إحالة الاعتراض المتصل بها إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية قبل أو في يوم صدور هذا القرار، فيبدأ احتساب مدة الـ(ستين) يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور هذا القرار.
– فيما يتعلق بالسنة المالية التي خضعت للفحص وصدر بها قرار من الهيئة، أو التي رفضت الهيئة اعتراض المكلف المتصل بها، أو التي تقدم المكلف بطلب إحالة الاعتراض المتصل بها إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية دون الوصول إلى تسوية، فيبدأ احتساب مدة الـ(ستين) يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور هذا القرار، وتنتهي هذه المدة إما بانتهائها أو بتحصن قرار الهيئة، أيهما أولاً.
– فيما يتعلق بالسنة المالية التي يبدأ فحصها من قبل الهيئة بعد صدور هذا القرار، فيبدأ احتساب مدة الـ(ستين) يوماً من اليوم التالي لتاريخ إرسال الهيئة إشعار الفحص للمكلف.
– إذا وافق آخر يوم لمدة الـ(ستين) يوماً عطلة رسمية، فتمتد المدة إلى أول يوم عمل يلي العطلة مباشرة.

2 – أن يرفق المكلف بطلبه إقراراً زكوياً وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 7/7/ 1440هـ.
3 – أن يسحب المكلف اعتراضه أو دعواه المرتبطة بالسنة المالية محل التطبيق خلال (عشرة) أيام من تاريخ استيفائه كافة الشروط الواردة في هذا البند.
4 – ألا يقوم المكلف بعد سريان هذا القرار بتعديل إقراره المرتبط بالسنة المالية محل التطبيق.
5 – ألا يكون قرار الهيئة المرتبط بالسنة المالية محل التطبيق محصناً، أو صدر به قرار أو حكم نهائي.
ثالثاً: لا يجوز للمكلف بعد مضي المدة المذكورة في الفقرة رقم (1) من البند (ثانياً) من هذا القرار المطالبة بتطبيقه.
رابعاً: في حال نتج عن تطبيق البند (أولاً) من هذا القرار مستحقات زكوية أقل من المقر عنها من قبل المكلف، فتأخذ الهيئة بما أقر به المكلف، ولا يحق للمكلف في هذه الحالة استرداد أو عدم سداد أو ترحيل أو تحويل المستحقات الزكوية المقر عنها قبل سريان هذا القرار.
خامساً: لا يحق للمكلف العدول عن طلب تطبيق أحكام هذا القرار بعد التقدم به.
سادساً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه، ويعمل به من تاريخ صدوره.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>