أوضح معالي الشيخ عبد الله المنيع الحالات التي يجوز فيها الكذب، وذلك في سياق رده على سؤال حول جواز الكذب بغرض العمل الخيري، حيث أكد أن الكذب الذي يجوز ينحصر في ثلاثة أنواع:
النوع الأول: الكذب في حال الحرب
بيّن معاليه أن الكذب يجوز حين يكون أحد الجنود المسلمين لديه ما يستطيع به خديعة العدو، مشيراً إلى أن هذا الفعل جائز بل يثاب عليه فاعله إذا وصل إلى نتيجة، وحتى لو لم يصل لنتيجة طالما بذل جهده في سبيل ما ينفع المسلمين فله الأجر الجزيل في ذلك.
النوع الثاني: الإصلاح بين المتخاصمين
أشار الشيخ إلى جواز الكذب في سبيل تيسير الإصلاح بين المتخاصمين بما ينفعهما، كأن يقول لأحدهما إن رفيقه يمدحه ويثني عليه وهو لم يقل شيئاً من ذلك، مؤكداً أن هذا التصرف مباح بل قد يستحب إذا وجد أن له أثراً في الإصلاح.
النوع الثالث: كذب الرجل لزوجته
أوضح المنيع أن هذا النوع جائز فيما لا يكون سبباً في حرمان الزوجة من حقها، ومثل لذلك بأن يشتري الرجل لزوجته سلعة (قطعة ذهبية أو فستاناً) قيمتها 100 ريال ويقول لها إن قيمتها 300 أو 400 ريال، معتبراً أن هذا لا بأس به ومن شأنه أن يجعل لها نظرة عالية لما جاء به الزوج عبر هذا الكذب الذي لا يضرها.
التحذير من سلب الحقوق
واختتم معالي الشيخ حديثه بالتحذير الشديد، مؤكداً أن الكذب الذي يكون وراءه حرمان محق من حقه يعد من أكبر الذنوب والعياذ بالله.
هل يجوز الكذب في سبيل الخير؟
معالي الشيخ عبدالله المنيع يجيب #فتاوى_رمضان#رمضان_على_السعودية pic.twitter.com/qrSKaXptAe
— قناة السعودية (@saudiatv) February 23, 2026









