الأربعاء, 9 محرّم 1448 هجريا, 24 يونيو 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الأربعاء, 9 محرّم 1448هـ

الفجر
04:03 ص
الشروق
05:34 ص
الظهر
12:24 م
العصر
03:45 م
المغرب
07:14 م
العشاء
08:44 م

أخر الأخبار |

“التجارة” تُغلق 12 معمل مياه مخالفًا في جدة بعد عمليات رصد وتحري

اتصال هاتفي بين وزيري خارجية السعودية وتركيا لبحث القضايا المشتركة

حرس الحدود بعسير يحبط تهريب 22 كيلوجرامًا من الحشيش

الجوازات تصدر أكثر من 12 ألف قرار إداري بحق مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أكثر من (43) مليون عملية إلكترونية عبر منصة “أبشر” في مايو 2026م

مدينة الحجاج بحائل تستقبل وتودّع أكثر من 30 ألف حاج خلال موسم حج 1447هـ

المرور يوضح ضوابط الالتفاف يمينًا عند الإشارة الحمراء

دعم للموروث الثقافي.. رجل الأعمال سعود القلادي يزور ديوان خلف بن جابر التراثي بالحائط ويدعم جهوده في حفظ التراث

القيادة المركزية الأمريكية: قواتنا في الشرق الأوسط في حالة استعداد وتأهب

خادم الحرمين الشريفين يوجّه باستضافة 1000 معتمر ومعتمرة من مختلف دول العالم على نفقته الخاصة

برئاسة خادم الحرمين.. مجلس الوزراء يوافق على لائحة تملك غير السعوديين للعقار والنطاقات الجغرافية المسموح بها

من الصناعة تنمو الحياة».. طابع بريدي يوثق قصة نجاح الهيئة الملكية للجبيل وينبع

أخبارمتنوعة

هل يجوز للأم إخراج الزكاة لابنها العاطل؟ الشيخ سامي الصقير يوضح الحالات الشرعية (فيديو)

هل يجوز للأم إخراج الزكاة لابنها العاطل؟ الشيخ سامي الصقير يوضح الحالات الشرعية (فيديو)
https://www.alshaamal.com/?p=309780
تم النشر في: 18 مارس، 2026 4:18 م                                    
58765
0
aan-morshd
أحمد حمدي - متابعات
aan-morshd

أجاب الشيخ سامي الصقير عن تساؤل شرعي ورد من أحد السائلين حول مدى جواز إخراج الأم زكاة مالها لابنها “الكبير” العاطل عن العمل، والذي لا يجد دخلاً يكفيه، في ظل أسرة يتولى الإنفاق عليها الابن الأصغر بعد وفاة والدهم.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية للسائل “عامر” من جدة، عبر برنامج “فتاوى” المعروض على قناة “السعودية”، حيث عرض حالة خالته قائلاً: “عندي خالتي زوجها متوفى، فابنها الصغير يصرف على العائلة، وابنها الكبير جالس في البيت ما عنده شغل أبداً، يعني يمكن يشتغل مرة بالأسبوع بس ما يطلع مصروف يكفيه يعني. السؤال: الزكاة اللي تطلعها الأم عادي تدفعها للولد الكبير اللي ما يشتغل ولا لأ؟”.

الضابط الشرعي لنفقة الأم

وفي رده على الفتوى، أوضح الشيخ سامي الصقير أن الأصل في دفع الأم زكاة مالها إلى ولدها، ذكراً كان أم أنثى، أنه لا يجوز إذا كانت الأم تستطيع الإنفاق على ولدها.

وأضاف الشيخ: “أما إذا كانت لا تستطيع الإنفاق عليه أو عليهما، فيجوز حينئذٍ أن تدفع زكاة مالها إلى ولدها؛ لأنها لا تجب عليها النفقة، فبذلها للمال ليس فيه حماية لمالها ووقاية لمالها لأن النفقة لا تجب عليها”.

فتوى الحالة المذكورة

وبناءً على التفاصيل الواردة في سؤال السائل، خلص الشيخ الصقير إلى الحكم التالي: “وعلى هذا فهذه المرأة إذا كانت حالها ليست بذاك، بمعنى أنها لا تستطيع الإنفاق على أولادها، فيجوز أن تدفع لمن كان مديناً أو فقيراً أن تدفع له من زكاة مالها”.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>