الجمعة, 21 ذو القعدة 1447 هجريا, 8 مايو 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الجمعة, 21 ذو القعدة 1447هـ

الفجر
04:17 ص
الشروق
05:42 ص
الظهر
12:18 م
العصر
03:44 م
المغرب
06:55 م
العشاء
08:25 م

أخر الأخبار |

آل معلا يحتفلون بزواج أبنائهم الثلاثة سعود – علي – أحمد – بقاعة دفادف بالقصيم (صور)

بتكلفة 188 مليون ريال.. المدينة المنورة تعزّز بنيتها التحتية بـ10 مشروعات طرق وسلامة مرورية

هل تجب العدة على المختلعة؟ الشيخ يوسف بن سعيد يجيب (شاهد)

تحذير طبي: الجلطات القلبية قد تكون أول مؤشر خفي للسكري

المفتي العام يشيد بدور “نزاهة” في حماية المجتمع ويحث على تكامل الجهود الرقابية

​بـ 8 لغات.. الصحة و”وقاية” تطلقان دليل “حِج بصحة” لموسم 1447هـ

بلهجة شديدة.. الإمارات ترد على “ادعاءات” طهران وتؤكد: سيادتنا خط أحمر

​ترمب: كنت مستعداً للخسائر الاقتصادية للتخلص من قيادة إيران “المجنونة”.. والعالم لن يكون رهينة

​بـ 6000 عمود رذاذ و25 ألف صنبور مياه.. “كدانة” تعزز جودة الحياة لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة

من جرح في الطفولة إلى جراح عالمي.. الربيعة يكشف سر عبارة والده التي غيرت حياته ويستعيد ذكريات بداياته (شاهد)

بمشاركة 150 ممارساً ومتطوعاً.. “جديدة عرعر” يواصل استقبال حجاج البر وسط إشادة واسعة بجودة الخدمات

نسأل الله أن يديم الأمن على السعودية الغالية.. طيار كويتي يكشف تفاصيل رسالة وداعه المؤثر لمطار الدمام (شاهد)

أخبارمتنوعة

حكم اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد.. وهل تصلى الظهر بدلاً عنها؟ (شاهد)

حكم اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد.. وهل تصلى الظهر بدلاً عنها؟ (شاهد)
https://www.alshaamal.com/?p=309818
تم النشر في: 19 مارس، 2026 3:57 م                                    
59203
0
aan-morshd
أحمد حمدي - متابعات
aan-morshd

أوضح الشيخ يوسف بن محمد بن سعيد، عضو هيئة كبار العلماء، الحكم الشرعي في مسألة موافقة يوم العيد ليوم الجمعة، مشيراً إلى اختلاف العلماء في سقوط صلاة الجمعة عمن حضر صلاة العيد، مؤكداً في الوقت ذاته أن عامة العلماء يتفقون على أن “الظهر لا يسقط”، فالمسلم إما أن يصلي الجمعة وإما أن يصلي الظهر.

مواقف الفقهاء من المسألة

​استعرض الشيخ في حديثه الآراء الفقهية الواردة في هذه الحالة على النحو التالي:

​جمهور الفقهاء: ذهب أكثر الفقهاء إلى وجوب صلاة الجمعة والعيد معاً؛ باعتبار أن الجمعة فرض، واليوم فيه خمس صلوات مفروضة، بينما صلاة العيد تطوع، فلا ينقص الفرض لأجلها.

​القول بالتخيير: ذهبت طائفة إلى أن من صلى العيد، فله الخيار في صلاة الجمعة إن شاء، وإن لم يشأ صلاها ظهراً ولا تسقط عنه.

​الرخصة للبعيدين: ذهب فريق آخر إلى أن السقوط يختص بأهل القرى البعيدة عن الجوامع “أهل العوالي”، مستدلين بحديث عثمان رضي الله عنه حين أذن لهم بعد صلاة العيد بالانصراف أو الانتظار لصلاة الجمعة.

توجيهات وضوابط شرعية

​وشدد الشيخ يوسف بن سعيد على أنه لا يجوز لإمام المسجد (إمام الجامع) أن يتخلف عن صلاة الجمعة، بل يجب عليه إقامتها بالناس.

كما نصح المسلم بالاحتياط لنفسه وعدم تتبع الرخص لمجرد الموافقة، قائلاً: “ماذا يضره إذا صلى العيد ثم صلى الجمعة؟”.

​وفي ختام حديثه، أكد أنه في حال أخذ المسلم بقول من يرى سقوط الجمعة، فليس له ترك صلاة الظهر، وعليه أن يجتهد في أدائها جماعة مع أهل بيته لا منفرداً.

 

 

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>