الخميس, 6 ذو القعدة 1447 هجريا, 23 أبريل 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الخميس, 6 ذو القعدة 1447هـ

الفجر
04:32 ص
الشروق
05:54 ص
الظهر
12:20 م
العصر
03:48 م
المغرب
06:47 م
العشاء
08:17 م

أخر الأخبار |

ديوان القعابيب بحائل لصاحبه خالد بن خنفور بن قعبوب يجمع الأعيان في ليلة “شبات حائل”

النائب العام ورئيس مكافحة الفساد يستعرضان آليات حماية المال العام وترسيخ مبادئ النزاهة

الشيخ المنيع: مظاهر العزاء الحالية “انتكاس للمقاصد الشرعية” وكأنها حفلات فرح! (شاهد)

لحملة البكالوريوس والدبلوم والثانوية.. تفاصيل وظائف الحرس الوطني العسكرية ومواعيد التقديم

بين “نظرةٍ ونبرة” تولد الحكايات

في لحظات حبست الأنفاس.. المعلم خالد العنزي ينقذ حياة طالب من الاختناق داخل الفصل (شاهد)

سيكولوجيا الطمأنينة: حين تلوذُ الرقةُ بهيبة الحزم

قناع الشجاعة.. مراضاة للنفس لكي لاتنكشف أمام ضعفها

احذر.. 100 ألف ريال غرامة ومصادرة المركبة لناقلي حاملي تأشيرات الزيارة لمكة والمشاعر

سيدة الشاشة الخليجية.. محطات من حياة ومسيرة الفنانة حياة الفهد (فيديو)

ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس السوري في جدة لبحث العلاقات الثنائية

سجن سنة وغرامة نصف مليون.. المحامية مجد العصيمي تحذر من “فخ التشهير” بالمتحرشين (فيديو)

محليات

لائحة “الخدمة المدنية”: زيادة إجازات موظفي الدولة في حالات الوفاة والوضع والمولود

لائحة “الخدمة المدنية”: زيادة إجازات موظفي الدولة في حالات الوفاة والوضع والمولود
https://www.alshaamal.com/?p=38291
تم النشر في: 17 فبراير، 2019 8:03 ص                                    
37883
0
صحيفة الشمال الإلكترونية
صحيفة الشمال الإلكترونية
صحيفة الشمال الإلكترونية

تضمنت اللائحة التنفيذية للموارد البشرية التي أعلنت عنها وزارة الخدمة المدنية يوم (السبت) وتدخل حيز النفاذ خلال 90 يوما؛ زيادات في عدد من الإجازات التي يستحقها موظفو وموظفات الدولة.

ونصت الفقرة 151 على زيادة إجازة الوضع للموظفة إلى 70 يوما توزعها كيف تشاء، بعد أن كانت 60 يوما ضمن اللائحة السابقة، إذ أوضحت اللائحة الجديدة أن الإجازة المستحقة تبدأ بـ28 يوما قبل التاريخ المرجح للوضع الذي يحدد بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية.

فيما نصت المادة 153 على زيادة إجازة الموظف إلى 3 أيام براتب كامل في حال ولادة مولود له خلال أسبوع من تاريخ الولادة، بعد أن كانت يوما واحدا في اللائحة السابقة.

أما بخصوص حالات الوفاة، فنصت المادة 150 أن الموظف يستحق إجازة 5 أيام براتب كامل في حال وفاة زوجه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثالثة، بعد أن كانت 3 أيام لأقارب الدرجة الأولى ويوماً للإخوة والأخوات، إذ نصت اللائحة الجديدة أن الإجازة تبدأ اعتبارا من يوم الوفاة وتحتسب العطل الرسمية أو عطلة نهاية الأسبوع من ضمنها ولا يعوض عنها الموظف.

وشرحت الوثيقة المقصود من درجات الأقارب، حيث أن الدرجة الأولى هي الأب والأم والأجداد والجدات وإن علوا، والدرجة الثانية هي الأولاد وأولادهم وإن نزلوا، والدرجة الثالثة هي الإخوة والأخوات – سواء كانوا أشقاء أو إخوة من الأب أو الأم – وأولادهم وأولاد أولادهم.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>