الخميس, 23 صفر 1448 هجريا, 6 أغسطس 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الخميس, 23 صفر 1448هـ

الفجر
04:27 ص
الشروق
05:52 ص
الظهر
12:28 م
العصر
03:54 م
المغرب
07:03 م
العشاء
08:33 م

أخر الأخبار |

بحضور المسؤولين وشيوخ القبائل.. شاعر الطبيعة عايض الرشيدي يحتفل بزواج نجله محمد في المدينة المنورة

جمعية عناية الصحية تقدم خدماتها لـ 6,980 مستفيدًا خلال يوليو بقيمة اقتصادية تجاوزت 9.2 مليون ريال

المرور يضبط 2357 مركبة مخالفة في مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف مناطق المملكة

تعيين قائد للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات

“فهد الأمنية” تبدأ القبول المبدئي بدورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ56

تحذير عاجل من سفارة المملكة في الفلبين بسبب سوء الأحوال الجوية

«الصحة» تتخذ إجراءات نظامية بحق صيدلي في الطائف بعد اعترافه بالإساءة

زواج فوق السحاب.. شاهد: عريس يحتفل بزفافه على قمة جبل عير في المدينة المنورة

الشؤون الإسلامية تستقبل ضيوف الدفعة الثانية للعمرة

أمسية حائلية تحتفي بالشعر وأهله.. تكريم الشاعر عمير العجوني في ديوان القعابيب

دراسة: تقنية جديدة تُنتج بطاطس مقلية أقل دهونًا دون فقدان القرمشة

سفارة المملكة في مصر تُجلي ثلاثة مواطنين بطائرة الإخلاء الطبي لاستكمال علاجهم

عام

تعرف علي المخالفات المرورية التي ستُحيل النساء إلى مؤسسة رعاية الفتيات عند ارتكابها !!

تعرف علي المخالفات المرورية التي ستُحيل النساء إلى مؤسسة رعاية الفتيات عند ارتكابها !!
https://www.alshaamal.com/?p=4301
تم النشر في: 6 يونيو، 2018 5:35 م                                    
103500
0
aan-morshd
صحيفة الشمال الإلكترونية
aan-morshd

برزت تساؤلاتٌ عن المخالفات المرورية المُوجبة للتوقيف، بعد قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على توقيف النساء اللاتي يرتكبن المخالفات المرورية المُوجبة للتوقيف في مؤسسة رعاية الفتيات، إلى حين استكمال تجهيز المقار المناسبة لتوقيفهن.
‏‫وكانت النيابة العامة قد أكّدت أن حوادث السير في أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المُسكر أو المخدّر أو المؤثر العقلي أو التفحيط أو قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير، أو تجاوز إشارة المرور الضوئية في أثناء الضوء الأحمر، إذا نتجت عنها وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزءٍ منهما أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد على خمسة عشر يوماً، تعد من الجرائم الكبيرة المُوجبة للتوقيف.
وتنص المادة الرابعة والسبعون من نظام المرور، على أنه على الإدارة المختصّة في حال تكرار المخالفات التي تعرّض السلامة العامة للخطر، أن تطلب من المحكمة المختصّة -خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير المخالفة- النظر في توقيع غرامة تزيد على الحد الأدنى، أو إيقاع عقوبة السجن على المخالف، أو بهما معاً.
وحدّدت اللائحة أنواع المخالفات التي تعرِّض السلامة العامة للخطر، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>