الثلاثاء, 4 ذو القعدة 1447 هجريا, 21 أبريل 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الثلاثاء, 4 ذو القعدة 1447هـ

الفجر
04:33 ص
الشروق
05:55 ص
الظهر
12:20 م
العصر
03:49 م
المغرب
06:46 م
العشاء
08:16 م

أخر الأخبار |

احذر قيلولة “ما بعد العصر”.. النمر يكشف عن 3 معايير أساسية للنوم الجيد

أمطار أبريل 2026.. أبها وخميس مشيط تتصدران قائمة الكميات الأعلى في المملكة

خسائر بـ 500 مليون دولار يومياً.. ترمب يكشف كواليس خنق الاقتصاد الإيراني

تجنيد عبر لقاءات سرية.. ضبط تنظيم إرهابي مرتبط بإيران خطط لاختراق مواقع حساسة في الإمارات (شاهد)

من “السكران” إلى “التلال”.. تفاصيل طرح 3 ملايين متر مربع للاستثمار البيئي في الباحة

624 مليار ريال.. الصادرات السعودية غير النفطية تواصل تحطيم الأرقام القياسية

لم يكن مجرد وزن زائد.. كيف دمرت السمنة هرمونات الذكورة لدى مريض؟.. استشاري غدد صماء يوضح (شاهد)

رياح قوية.. سقوط أكثر من 12 عمود كهرباء دون خسائر بشرية بطريق رياض الخبراء (شاهد)

ليس مجرد حزن.. العلم يؤكد: الشعور بالوحدة يهدد صمامات القلب

«تعليم حائل» يعلن تحويل الدراسة غداً «عن بعد» بناءً على تقارير الأرصاد

​لوحة ربانية.. شاهد كيف تفجرت شلالات الخرجة بالسيول في أعالي حرة بني رشيد

غضب السحاب.. رياح هابطة تباغت طريق القصيم وتقلب الشاحنات و”المسند” يعلق

محليات

غرامات تصل إلى 5 آلاف ريال لمرتكبي مخالفات الذوق العام

غرامات تصل إلى 5 آلاف ريال لمرتكبي مخالفات الذوق العام
https://www.alshaamal.com/?p=47725
تم النشر في: 16 أبريل، 2019 3:03 م                                    
36445
0
فريق التحرير
صحيفة الشمال الإلكترونية
فريق التحرير

حددت لائحة المحافظة على الذوق العام غرامة تصل أعلاها إلى خمسة آلاف ريال لمرتكبي أي من مخالفات المحافظة على الذوق العام، على أن تتضاعف الغرامة حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على اللائحة الأسبوع الماضي، والتي تحظر على مرتادي الأماكن العامة عدداً من السلوكيات، مثل عدم احترام الثقافة والتقاليد وارتداء ملابس غير محتشمة أو تحمل صوراً أو عبارات مسيئة، كما تمنع الكتابة والرسم على الجدران دون ترخيص.

ونصت لائحة المحافظة على الذوق العام على إيقاع غرامة مالية لا تتجاوز خمسة آلاف ريال على مرتكبي هذه المخالفات، وتُضاعف قيمة الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ ارتكابها للمرة الأولى.

وفوضت اللائحة وزارة الداخلية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والجهات ذات العلاقة تصنيف المخالفات، وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل منها، فيما أجازت لمن صدر بحقه غرامة التظلم أمام المحكمة الإدارية المختصة.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>