الثلاثاء, 4 ذو القعدة 1447 هجريا, 21 أبريل 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الثلاثاء, 4 ذو القعدة 1447هـ

الفجر
04:33 ص
الشروق
05:55 ص
الظهر
12:20 م
العصر
03:49 م
المغرب
06:46 م
العشاء
08:16 م

أخر الأخبار |

احذر قيلولة “ما بعد العصر”.. النمر يكشف عن 3 معايير أساسية للنوم الجيد

أمطار أبريل 2026.. أبها وخميس مشيط تتصدران قائمة الكميات الأعلى في المملكة

خسائر بـ 500 مليون دولار يومياً.. ترمب يكشف كواليس خنق الاقتصاد الإيراني

تجنيد عبر لقاءات سرية.. ضبط تنظيم إرهابي مرتبط بإيران خطط لاختراق مواقع حساسة في الإمارات (شاهد)

من “السكران” إلى “التلال”.. تفاصيل طرح 3 ملايين متر مربع للاستثمار البيئي في الباحة

624 مليار ريال.. الصادرات السعودية غير النفطية تواصل تحطيم الأرقام القياسية

لم يكن مجرد وزن زائد.. كيف دمرت السمنة هرمونات الذكورة لدى مريض؟.. استشاري غدد صماء يوضح (شاهد)

رياح قوية.. سقوط أكثر من 12 عمود كهرباء دون خسائر بشرية بطريق رياض الخبراء (شاهد)

ليس مجرد حزن.. العلم يؤكد: الشعور بالوحدة يهدد صمامات القلب

«تعليم حائل» يعلن تحويل الدراسة غداً «عن بعد» بناءً على تقارير الأرصاد

​لوحة ربانية.. شاهد كيف تفجرت شلالات الخرجة بالسيول في أعالي حرة بني رشيد

غضب السحاب.. رياح هابطة تباغت طريق القصيم وتقلب الشاحنات و”المسند” يعلق

محليات

السجن ونصف مليون ريال عقوبة إيذاء ذوي الإعاقة

السجن ونصف مليون ريال عقوبة إيذاء ذوي الإعاقة
https://www.alshaamal.com/?p=47782
تم النشر في: 16 أبريل، 2019 7:53 م                                    
50577
0
فريق التحرير
صحيفة الشمال الإلكترونية
فريق التحرير

وجد المشروع المقترح من أعضاء الشورى إقبال درندري وسلطانة البديوي وفيصل الفاضل ومستورة الشمري وهدى الحليسي بشأن تعديل نظام الحماية من الإيذاء الذي لم يمضِ على اعتماده ست سنوات، ترحيباً وتأييداً من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب والتي أكدت من خلال اطلاعها أهمية مراجعة النظام لظهور بعض الثغرات النظامية التي تحتاج التعديل.

وأشارت إلى أن مقترح الأعضاء يوضح بعض حالات الإيذاء التي لم يشملها النظام القائم وظهرت بعد تطبيقه، كما تضمنت التعديلات المقترحة تلبية الحاجة إلى تشديد العقوبات لتكون رادعة وتناسب حجم الإيذاء بسبب زيادة حالته.

وقد نصت المادة 13 بمعاقبة من ارتكب فعلاً شكل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في هذا النظام، بغرامة لا تتجاوز 200 ألف ريال، وفي حال العود أو اقتران الجريمة بأن المجني عليه كان طفلاً أومن ذوي الاحتياجات الخاصة، أو إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال أو بهما معاً وللمحكمة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحري

ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ولا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تستر على إيذاء، كما يعاقب كل من اشترك بطريق الاتفاق، أو التحريض، أو المساعدة في ارتكاب أي من أفعال الإيذاء الواردة في المادة الأولى من هذا النظام، بالعقوبة نفسها المقررة لها، ويعاقب كل من قدم بلاغاً كيدياً عن أي فعل من أفعال الإيذاء الواردة في المادة الأولى أو أدعى كيدياً بتعرضه لها، بالعقوبة المقررة للجريمة، وتطبق هذه العقوبات بغير إخلال بأي عقوبة أشد مقررة شرعاً أو نظاماً، ودون المساس بحق المتضرر في طلب التعويض عما أصابه من ضرر نتيجة مخالفة أحكام هذه النظام.حسب ” الرياض”

تعديلات مقترحة
وحدد الأعضاء أهداف التعديلات المقترحة لنظام الإيذاء بوضع مواد تعاقب من يشترك بطريق الاتفاق، أو التحريض، أو المساعدة في ارتكاب أي من أفعال الإيذاء الواردة في هذا النظام، أو تستر على مرتكبها وتتولى النيابة العامة التحقيق في قضايا الإيذاء والادعاء العام أمام المحكمة المختصة، وكذلك حماية لحق من يتعرض للإيذاء وتأكيد حقه في التعويض عما يلحقه من ضرر، إضافة إلى تقويم السلوك النفسي للمجرمين وتقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة اللازمة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته والتماشي مع الأنظمة الدولية، ووضع تعريف واضح وشامل للإيذاء.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>