الإثنين, 22 ذو الحجة 1447 هجريا, 8 يونيو 2026 ميلاديا.
مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاه بحسب التوقيت المحلى لمدينة المدينة المنورة ليوم الاثنين, 22 ذو الحجة 1447هـ

الفجر
04:02 ص
الشروق
05:32 ص
الظهر
12:21 م
العصر
03:42 م
المغرب
07:09 م
العشاء
08:39 م

أخر الأخبار |

بحضور مدير المكتب.. «بيئة الرس» تحتفي بعيد الأضحى المبارك

تصعيد عسكري جديد.. فيديو | صواريخ إيرانية تستهدف إسرائيل

ما هي الفضيلة؟ وما هو نظام الفضيلة في الإسلام؟

برعاية خادم الحرمين الشريفين.. المملكة تستضيف مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في دورته الـ39

فرص واعدة للخريجين والخريجات.. «الزكاة والضريبة والجمارك» تعلن برامج التأهيل لعام 2026

السعودية و6 دول في «أوبك بلس» تعلن تعديلًا جديدًا في مستويات الإنتاج

فرع وزارة البيئة والزراعة بحائل ينظم فعالية توعوية بمناسبة يوم البيئة العالمي تحت شعار ” العمل للمناخ اليوم ”

نائب أمير تبوك يطّلع على إنجازات “مدن” وفرصها الاستثمارية

جمعية “آفاق الشبابية” بجازان تحصد شهادة المعيار الوطني للتطوع (إدامة) وتُثمن دعم “أكاديمية الفوزان”

مزاد “ورود الطائف” الإلكتروني يطرح 11 فرصة عقارية مميزة في مواقع استراتيجية بالطائف

هيئة الصحفيين بجازان تحتفي بالإعلاميين في حفل المعايدة السنوي بعيد الأضحى

تحذير مروري: التجاوز من أكتاف الطريق يعرقل الحركة ويتسبب في حوادث خطرة

عاجل :

الدفاع الكويتية: اعتراض 7 صواريخ باليستية معادية داخل الأجواء الكويتية

عاجل :

قوة دفاع البحرين تعترض 3 صواريخ وعددًا من الطائرات المسيّرة الإيرانية

محليات

النيابة العامة توضح عقوبات جرائم إنشاء ونشر المواد الإباحية وأنشطة الميسر

النيابة العامة توضح عقوبات جرائم إنشاء ونشر المواد الإباحية وأنشطة الميسر
https://www.alshaamal.com/?p=59165
تم النشر في: 23 يوليو، 2019 7:22 م                                    
40696
0
فريق المتابعات
صحيفة الشمال الإلكترونية
فريق المتابعات

أكّدت النيابة العامة، أن السلوكيات المتعلقة بجريمة إنشاء المواد الإباحية وأنشطة الميسر ونشرها، تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمساءلة الجزائية.

وذكرت النيابة أن العقوبات المقررة هي السجن لمدة تصل لـ5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال أو إحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه ومصادرة الأجهزة والبرامج المستخدمة والأموال المحصلة منها.

ويأتي ذلك وفقاً لأحكام المادة (٦/ ٢) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، حيث يحظر إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية أو أنشطة الميسر المخلة بالأداب العامة أو نشرها أو ترويجها.

التعليقات (٠) أضف تعليق

أضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>